⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-6 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - اعتبار المستأنف تاركا استئنافه
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ قيد الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة - اعتبار المدعى تاركا دعواه
⚖️ الدفع باعتبار المدعى تاركا دعواه
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الخصومة وفى الحضور امام القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقدم الطاعن سند توكيله للمحامى الذى قرر بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم وإتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسما مما قصدت المادة 349 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم . فمتى كان المستأنف قد إختصم المستأنف ضده فى صحيفة الإستئناف بإعتباره وارثاً لخصمه الأصلى وحضر محامى المستأنف ضده وأبدى دفاعه فى الدعوى ، فإن إغفال الحكم الإستئنافى الإشارة إلى المستأنف ضده بإعتباره وارثاً والإستمرار فى إثبات إسم المورث فى ديباجة الحكم لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص ذلك الخصم ولا يخل بدفاعه الذى استمعت إليه المحكمة فعلاً بواسطة محامية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه طبقاً لنص المادة 2/292 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لإفتراض النزول عنه ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قلم الكتاب ما هو إلا نائب عن صاحب الشأن فى قيد الدعوى بعد إعلانها . وتلك النيابة لا تحول دون وجوب متابعة صاحب الشأن إعلان خصومة فى الميعاد .