⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14148 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع " أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرحمانية ( قيدت بجدولها برقم 1648 سنة 1996) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 6 من يناير سنة 1996 بدائرة قسم الرحمانية محافظة البحيرة : أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 16 من إبريل سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبته بالحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيهاً لوقف التنفيذ وأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 18 من فبراير سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 6135 لسنة 1997 س. دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 24 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ...................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من إبريل سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة 5 مـن فبراير سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .