⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13530 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شــتا وأسامة توفيــق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا . نواب رئيس المحكمة وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً معتذراً بعذر المرض الذى لم يقدم دليله ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ….."""""