الطعن رقم 12949 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 من مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية بالمصروفات المدنية .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 160 لسنة 1996 مركز فقط بأنه فى يوم31 من يناير سنة 1995 بدائرة مركز فقط محافظة قنا : أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز قفط قضت غيابياً فى 18 من فبراير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 5 من مايو سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2376 لسنة 1996 س. قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 16 من يونيه سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 2 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ..................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى .
وبجلسة 3 مـن فبراير سنـة 2000 وما تلاها مـن جلسات نظـرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت استمراره لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بذات الجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .