الطعن رقم 12060 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى .
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى خوله ذلك بل قدم توكيل صادراً له من محام آخر بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ومن ثم تعين القرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""