الطعن رقم 11635 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سلميان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن واقتصر على تقديم صورة ضوئية غير معتمدة للتوكيل فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول للتقرير به غير ذى صفة .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""