⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11635 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى وحضور أمين السر السيد/ أشرف سلميان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إن الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر فى قانون ، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على عذره فى تجاوز هذا الميعاد فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""