الطعن رقم 11635 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكى
وحضور أمين السر السيد/ أشرف سلميان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
من حيث إن الطعن قد قدم بعد الميعاد المقرر فى قانون ، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على عذره فى تجاوز هذا الميعاد فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ….."""""