⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22091 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق نائبى رئيس المحكمة ومحمود مكى وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة من حيث إنه يبين من مطالعة التوكيل الذى تقرر بالطعن بمقتضاه أنه لا يبيح للمحامى المقرر الطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليها فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمـة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة….."""""