الطعن رقم 5182 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2008-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا
ومدحت بسيوني "نواب رئيس المحكمة"
وتوفيق سليم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع الإيقاف قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بالعقوبة إلى أبعد ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها على عقوبة الجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجرائم الشروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بغير ترخيص طبقا للمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 277/1 من قانون العقوبات و1/1، 6، 26/1، 5، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه حكم المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام عملا بالمادة 230 من قانون العقوبات. وكانت الفقرة الأولى من المادة 46 من ذات القانون تنص على أنه يعاقب على الشروع في الجناية التي عقوبتها الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة. لما كان ذلك، وكانت جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار وهي الجريمة الأشد معاقبا عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا في الأحوال المنصوص عليها قانونا. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على المطعون ضده بعقوبة الحبس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فقرة رقم -1
الـــوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 2578 لسنة 2000 شبراخيت (المقيدة برقم 569 لسنة 2000 كلي دمنهور) بأنه في يوم 17 من مارس سنة 2000 بدائرة مركز شبراخيت ـ محافظة البحيرة:- (1) شرع في قتل ....................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك السلاح الناري موضوع التهمة الثانية وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". (3) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17 من ديسمبر سنة 2000 عملا بالمواد 45/1، 46/1، 230، 231، 277/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول مع إعمال المواد 17، 32، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من يناير سنة 2001.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.