⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7613 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجري "نواب رئيس المحكمة" وصفوت أحمد عبد المجيد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن المحكوم عليه ........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا. ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة والمحكوم عليه ......... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات للأول وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات للثاني قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم أضر بهما حين قضي بمناسبة إعادة إجراءات محاكمتهما بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي. وحيث أنه يبين من الاطلاع على إفادة نيابة النقض والحكم المطعون فيه أن محكمة جنايات الأقصر قد قضت غيابيا بجلسة 17 من أبريل سنة 2003 بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط عن التهمة المسندة إلى كل منهما ثم أعيدت إجراءات محاكمتهما بعد القبض عليهما، حيث مثلا أمام المحكمة وطلب المدافعان عنهما القضاء ببراءة كل منهما، وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 2003 قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة ........ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط، ومعاقبة المتهم .......... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - قد نصت في فقرتها الأولى المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية في 19/ 6/ 2003 - على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ......." ومقتضى ذلك أن سقوط العقوبة المقضي بها غيابيا بمضي المدة أو بقائها قائمة مرهون بحضور المحكوم عليه أمام المحكمة أو تخلفه عن الحضور أمامها عند إعادة نظر الدعوى، فإذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، ولمحكمة الإعادة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى بكامل مما جاء بالحكم الغيابي إلا أنه لا يجوز لها أن تشدد العقوبة عما قضي به ذلك الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات إعادة المحاكمة - على نحو ما تقدم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة بعد القبض عليه، وبجلسة 16 من ديسمبر سنة 2003 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه - مخالفة بذلك نص المادة 395/1 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكره فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن ........ المقبول طعنه شكلا ودون حاجة لبحث وجهي الطعن المقدم منه، وكذلك الطاعن الثاني ..... الذي لم يقبل طعنه شكلا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ....... شكلا وبقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه الآخر شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى...
فقرة رقم -1
"الوقائع" اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 19379 لسنة 2001 قسم الأقصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 569 لسنة 2002) جنوب قنا بأنهما في يوم 28 من أكتوبر سنة 2001 بدائرة قسم الأقصر - محافظة قنا: المتهم الأول: 1- شرع في قتل ........ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وتوجه إليه في المكان الذي أيقن سلفا تواجده به وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر قاصدا من ذلك قتله فأصابته إحداها والتي ترتب عليها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". 3- أحرز ذخائر "أكثر من طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. المتهم الثاني: ضرب ..... بأداة راضة (عصا شوم) على جسده فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الطحال والتي تقدر نسبتها بحوالي 20%. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الأقصر لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليهما مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه لكل على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 16 من ديسمبر سنة 2003 عملا بالمواد 45، 46/ 1، 230، 231، 240/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ....... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانيا: بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من ديسمبر سنة 2003، وأودعت أسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول في 15 من يناير سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يناير سنة 2004 وأودعت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.