الطعن رقم 11967 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب
وعبد الرسول طنطاوي وأحمد حافظ عبد الصمد (نواب رئيس المحكمة).
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 14/2/1998 بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الأعشاب النباتية المخدرة المضبوطة. وبتاريخ 14/4/1998 قرر الأستاذ/.............. المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن/................ بصفة الأخير وكيلا عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل خاص رقم 480 لسنة 1998 - وفي التاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعة من الأستاذ/............. المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأستاذ/..................... المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه عن/............. بمثابته نائبا عن المحكوم عليه بالتوكيل الخاص المرفق أصله بأوراق الطعن، بيد أن ذلك التوكيل غير صادر من شخص المحكوم عليه وإنما هو صادر من وكيل خلت الأوراق من سند وكالته الذي يخوله توكيل غيره في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 20942 لسنة 1997 قسم المطرية (المقيدة بالجدول الكلي برقم 2052 لسنة 1997) بوصف بأنه في يوم 31 من أغسطس سنة 1997 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 14 من فبراير سنة 1998 عملا المواد 29، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الأعشاب النباتية المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود.
فطعن/.............. المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من أبريل سنة 1998 وأودع مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها منه.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.