الطعن رقم 280 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف
وأحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1993 وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1993 وأثبت به أن المقرر هو الأستاذ/.............. رئيس النيابة، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة ما دام لم يثبت بالتقرير اسمه مقرونا ببيان النيابة العامة التي يعمل بدائرتها، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض، وإذ كان الثابت أن التقرير بالطعن قد جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء. فضلا عن أن مذكرة الأسباب المقدمة من النيابة العامة قد مهرت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وإلا كانت باطلة. لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلا من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى فوات ميعاد الطعن - فإن طعن النيابة يكون قد فقد مقوما من مقومات وجوده ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية رقم 976 لسنة 1987 (المقيدة بالجدول الكلي برقم 18 لسنة 1987) بأنهم وآخرين سبق الحكم عليهم في 11 من أكتوبر سنة 1986 بدائرة قسم الموسكي - محافظة القاهرة: الأول 1- حاز بقصد الترويج ورقات مالية مقلدة ومتداولة قانونا في الخارج هي الورقات المالية فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة المقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف وقدرها ثماني عشرة ورقة من فئة المائة دولار أمريكي مع علمهم بأمر التقليد. 2- روج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة أنفه البيان مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بها للتداول على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمون جميعا: اتفقوا فيما بينهم اتفاقا جنائيا الغرض منه ارتكاب جناية ترويج عملة ورقية متداولة في البلاد والخارج وهي الأوراق المالية فئة المائة دولار أمريكي المقلدة واتحدت إرادتهم جميعا على ذلك بأن اتفقوا مع المتهم................... على إحضار العملة الورقية المقلدة لترويجها داخل البلاد وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 19 من أكتوبر لسنة 1993 لجميع المتهمين وغيابيا للسادس ببراءتهم مما أسند إليهم ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من ديسمبر لسنة 1993
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.