الطعن رقم 977 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان ووجيه أديب (نائبي رئيس المحكمة) والنجار توفيق وأحمد صلاح الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز نبات مخدر وعقار الفلونيترازيبام المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن أسبابه جاءت غامضة مبهمة، واعتنق صورتين للواقعة فجاء متناقضا بعضه مع البعض الآخر إذ ذكر الوقائع مجملة للطاعن والمتهمان الآخران ثم تحدث عن الطاعن استقلالا، وأغفل أن النيابة العامة قدمته باتهامين فلا يعرف بأي الأمرين قصدته المحكمة، هذا إلى أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما، كما دفع دفوع بشأن الإذن ومكانه ونطاقه إلا أن الحكم رد على هذه الدفوع جملة وأغفل الرد على الدفع الثاني فضلا عن أن المحكمة عدلت وصف التهمة من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرد من القصود دون أن تنبه الدفاع إلى ما أجرته من تغيير في التهمة المسندة للطاعن، كما تمسك المدافع عنه بطلب إجراء معاينة لمكان الضبط لبيان مدى إمكانية فرار الطاعن، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بأسباب غير سائغة، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعتها للأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن الرائد.... علم من تحرياته السرية أن.... وآخرين يحرزون مواد مخدرة ويستخدمون السيارة رقم 13208 نقل شرقية في تنقلاتهم فاستأذن النيابة في ضبطهم والسيارة وانتقل بتاريخ 6/6/1999 صحبة كلا من الرائد.... والرائد.... على رأس قوة من الشرطة السريين إلى ناحية منطقة أبو طفيلة بطريق القنطرة الصالحية الصحراوي بعد أن عمل من مصدر ما بتواجد المأذون تفتيشهم بذلك المكان وكمن الرائد..... في الطريق وتولى الرائد..... والرائد...... عمل كمين آخر تاليا في الطريق حتى إذا قدمت السيارة وأنذره بمرورها الرائد..... تمكن من إيقافها بعد أن اعترض طريقها ووجد بها المأذون بتفتيشهم فقام بضبط المتهم وأجرى تفتيشه فعثر بجيب صديريه الأيسر على لفافة ورقية تحوي نبات الحشيش المخدر ومطواة قرن غزال وعثر بجيب صديريه الأيمن على حافظة بها كيس أبيض شفاف يحوي قرصين فلونيترازيبام ولفافة أخرى بها مسحوق لتلك الأقراص أقر له المتهم بإحرازها وثبت من التحليل أن النبات المضبوط لنبات الحشيش المخدر ويزن صافيا 32.3 جرام وأن الأقراص المضبوطة والمسحوق تحتوي على مادة فلونيترازيبام المخدر". ثم ساق الحكم أدلة الإدانة المستمدة من أقوال شهود الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون" وكان من المقرر - أيضا - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المار بيانه - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور والتناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط عما أسند إليه - لجريمة إحراز نبات مخدر وأقراص مخدرة بغير قصد من القصود - فإنه لا مصلحة له لما ينعاه على الحكم من أن النيابة العامة قدمته باتهامان ولا يعرف بأي منهما قصدته المحكمة، ما دام البين من مدونات الحكم أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: "وحيث أنه لما كان الرائد..... إذ علم من تحرياته السرية التي أحاطت بالمتهم اسما وسنا وموطنا أنه يحوز مخدرا متخذا السيارة التي يستخدمها في تنقلاته تحقق من صحتها وسطرها محضرا بتاريخ 6/6/1999 الساعة 1 مساء عرضه على النيابة المختصة فارتأت فيه بحق دلائل كافية على وقوع جريمة إحراز مخدر تحقق وقوعها يتعين ضبط مرتكبها فأذنت له في ضبط المتحرى عنه وكانت المحكمة تقر سلطة التحقيق على ما ارتأته من جدية التحريات وكفايتها لحمل الإذن بالتفتيش فتضحي منازعة الدفاع في التحريات على غير سند". وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها الرائد.... أن الطاعن يحوز المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من قارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله: "وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بعد أن اطمأنت إلى أقوال الشهود وما ساقته من أدلة الإثبات على نحو ما تقدم وتلتفت عن تشكيك المتهم لمكان ضبطه أو توقيته مطمئنة إلى أنه ضبط على نحو ما قرر به الشهود في الزمان الذي حددوه والمكان الذي عينوه يؤيدهم في ذلك ما أثبت في دفتر أحوال منطقة شمال سيناء لمكافحة المخدرات فلم يرد من إنكاره إلا إفلاتا من العقاب وتشكيكا في الإجراءات تلتفت عنه المحكمة وعما ظاهره فيه شاهده". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لإطراحه فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا، في منعاه ومبتغاه، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن مقصده من أنه دفع أمام المحكمة بدفوع بشأن الإذن ومكانه ونطاقه، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما، ورد عليه بقوله: "وحيث إنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن ضبط المتهم قد تم على نحو ما قرر به الشهود وأثبت بدفتر الأحوال فيضحى ما أثاره الدفاع نعيا على الإذن بالتفتيش وتطبيقه وتنفيذه في غير محله إذ صدر الإذن من وكيل نيابة القنطرة المختص قانونا بإصداره وكان الضبط حسبما ثبت مما تقدم بمنطقة أبو طفيلة بطريق القنطرة في حدود الاختصاص المكاني لمصدر الإذن ومن ثم فللمأذون له". وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شهود الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع بمنطقة أبو طفيلة بالقنطرة غرب بناء على إذن النيابة العامة بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. وفضلا عن ذلك فإنه من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هي التفتت عما أبداه الطاعن من دفاع في شأن مكان ضبطه تأديا من ذلك إلى القول بعدم اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالقبض والتفتيش مكانيا بإصداره ذلك أن أخذ المحكمة بشهادة الضباط الثلاثة يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب المعاينة إذا كان لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان مقصودا به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ولا يستلزم منها ردا صريحا، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة، وكان الحكم المطعون فيه فوق ذلك قد تعرض لما أثاره الطاعن في هذا الشأن ورد عليه بقوله: "أما عما أثاره الدفاع من إمكانية قرار المتهم وتخليه عن المضبوطات طالبا إجراء معاينة تصويرية لبيان إمكان حدوث الواقعة على نحو ما قرر به الشهود وأن المتهم كان بإمكانه الفرار فلما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء بتصوير الشهود للضبط وأنهم تمكنوا من إتمامه على نحو ما قرروا به فلا تضيف المعاينة جديدا إلى ما ثبت بالأوراق مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الطلب". لما كان ذلك وكان هذا الذي تناهى إليه الحكم ما يسوغ به رفض طلب إجراء المعاينة الذي لا يعدو الهدف منه التشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه: ".... واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال" بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من:- 1)...... (طاعن) 2)..... 3)...... في قضية الجناية رقم 2719 لسنة 1999 القنطرة غرب (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 502 لسنة 1999) بأنهم في يوم 6 من يونيه سنة 1999 بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية:- أ- المتهم الأول:- 1) حاز وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2) أحرز بقصد الاتجار عقارا مخدرا "الفلونيترازيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ب) المتهمان الثاني والثالث:- حازا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 24 من أكتوبر سنة 1999 عملا بالمواد 29، 38/1، 22/1 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 131 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع إعمال المادتين 30/2، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من أكتوبر سنة 1999 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من ديسمبر سنة 1999 موقعا عليها من الأستاذ/..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.