⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20381 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف وأحمد عبد القوي أحمد ومحمد سادات (نواب رئيس المحكمة).
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/6/1995 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10/9/1995 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 16/9/1995 متجاوزة بذلك في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 دون عذر يبرر تجاوزها الميعاد، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 118 لسنة 1995 فيصل (المقيدة بالجدول الكلي برقم 29 لسنة 1995) بأنه في يوم 22 من ديسمبر لسنة 1994 بدائرة قسم فيصل - محافظة السويس:- أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17 من يونية لسنة 1995 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من سبتمبر سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 16 من سبتمبر لسنة 1995 موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.