⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14941 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب ونبيه زهران ومحمد رضا حسين (نواب رئيس المحكمة).
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:- من حيث إنه ولئن كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أو الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع. وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن إنما استهدف بطعنه الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 3/6/1995 في الدعوى رقم 10242 لسنة 1995 جنح مستأنف شبين الكوم وقد أفصح عن ذلك صراحة بتقرير الطعن عندما أثبت به رقم تلك الدعوى ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن بالنقض من ذكر تاريخ الحكم المطعون فيه بأنه صدر بتاريخ 20/5/1999 بدلا من التاريخ الصحيح للحكم وهو 3/6/1995 لا يعدو أن يكون مجرد سهو وخطأ مادي لا عبرة به ولا أثر له على حقيقة قصد الطاعن وما استهدفه بطعنه ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 لما كان ذلك، وكان قد صدر في 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر في ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي دين بها الطاعن بما يعني أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضي الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضي في هذا الصدد بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهم وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالي أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لما كان ذلك، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة. "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 582 لسنة 1993 أشمون بأنه في يوم 5 من أبريل سنة 1993 بدائرة مركز أشمون - محافظة المنوفية. أقام مباني على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح أشمون قضت غيابيا في 18 من يوليه سنة 1993 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض، وقضي في معارضته في 19 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 10242 لسنة 1995. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 3 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط. فطعن الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يوليه سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ نفسه موقعا عليها من المحامي المذكور. وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.