⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12471 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-1-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد وعبد الرسول طنطاوي "نواب رئيس المحكمة".
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. حيث إن المدعيين بالحقوق المدنية ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم أطرح أقوال شهود الإثبات بما لا يسوغ وبما يخالف الثابت بالأوراق, مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أدلة الاتهام التي تدور حول ما شهد به................. نجل - المجني عليه - من أنه وبرفقته الشاهد الثاني....... وتوجههما حيث مكان المجني عليه بحقله سمع صوت مشادة كلامية بين والده وأحد الأشخاص وشاهد خلال ذلك كلا من المتهمين....... و.......... وسمع الأول يتوعد والده بالقتل وأطلق عليه أثر ذلك عيارين ناريين أصابه أحدهما وفرا هاربين ولم يستطع ومن معه اللحاق بهما وما شهد به................... - الذي شهد بمضمون ما شهد به سابقه - وما شهد به النقيب................ رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ناصر من أن تحرياته السرية قد دلت على صحة ما جاء على لسان شاهدي الواقعة وأن المتهمين انتويا قتل المجني عليه وأن المتهم الأول أرشده عن مكان إخفائه للسلاح الناري المستخدم في الحادث بمسكنه وأنه تمكن من ضبطه وتبين له أنه عبارة عن سلاح ناري "فرد روسي" وما أوراد تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته يمكن حدوثها في تاريخ الواقعة ووفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وأن السلاح المضبوط فرد رصاص بروح واحدة غير مشخشن عيار 7.62×39 مم وصالح للاستعمال. وأفصح الحكم عن عدم اطمئنانه إلى أقوال شاهدي الإثبات لتناقضها مع ما شهد به الخفيران النظاميان........ و........ من عدم تواجد شاهد الإثبات الثاني مع الأول عند مشاهدتهما لهذا الأخير ليلة الحادث وأن هذا الأخير لم يخبرهما بقتل والده وما أضافه الخفير الأول من أنه عندما توجه لمكان الحادث كانت الإضاءة ضعيفة والرؤية غير واضحة والجو مظلم, وأن ما جاء بشهادة النقيب..... فهي عبارة عن تحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها ولا تصلح أن تكون دليلا تأخذ به المحكمة - وخلص الحكم من ذلك كله إلى أن التهمة محل شك. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة وإذ كانت المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى, وألمت بأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت - على النحو المتقدم بيانه - وفي حدود سلطاتها التقديرية, عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهدين...... و...... وتناقض أقوالهما مع ما شهد به....... و....... وأن شهادة النقيب..... هي عبارة عن تحريات تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان. لما كان ذلك, وكانت هذه الأسباب التي بررت بها محكمة الموضوع إطراحها أقوال الشهود المذكورين وتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدهما من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الحكم المطعون فيه قد التزم - في تحصيله لأقوال الخفيرين النظامين - لما شهدا به فيه, فإن ما يعيبه عليه الطاعنان من فساد وقصور ولا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة تطبيقا للمادة 36/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجناية رقم 3708 لسنة 1996 جنايات مركز ناصر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 388 لسنة 1996)، بأنهما في يوم 26 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز ناصر - محافظة بني سويف: أولا: المتهمان قتلا عمدا.............. مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك وأعدا سلاحا ناريا "فرد روسي" وتوجها حيث مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه أحدهما بفخذه الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: المتهم الأول: (1) حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن "فرد روسي". (2) أحرز ذخائر "2 طلقة" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من فبراير سنة 1997 عملا بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ببراءتهما مما هو منسوب إليهما وبمصادرة السلاح المضبوط وفي الدعوى المدنية برفضهما. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 1997, وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من/............. المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.