⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10064 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1996-4-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سري صيام "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وهاني خليل (نواب رئيس المحكمة) وعبد الرؤوف عبد الظاهر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه والدليل المستمد منهما. وقد خلص الحكم إلى توافر حالة التلبس بالجريمة في حقه رغم أن ظروف الواقعة لا تقيم تلك الحالة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور ضابط الواقعة بدائرة اختصاصه شاهد الطاعن واقفا بالطريق ينظر يمينا ويسارا وهو يضع يده اليسرى على الناحية اليسرى من جلبابه فاقترب منه حيث لاحظ بروز مطواة قرن غزال من الجيب الأيمن للصديري الذي يرتديه فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على المواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عاد في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فأورد صورة أخرى للواقعة على خلاف الصورة السابقة حاصلها أن ضابط الواقعة شاهد الطاعن مرتكبا يتلفت يمينا ويسارا واضعا يده اليسرى على جانبه الأيسر فتوجه إليه للتحري عن شخصيته فحاول الهرب إلا أن تمكن من ضبطه ثم شاهد بروز جزء من المطواة من جيب صديرية فقام بتفتيشه وقائيا حيث عثر معه على المواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس. مما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي ينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مدى قيام حالة التلبس، ومن ثم يكون حكمها متخاذلا في أسبابه متناقضا في بيان الواقعة ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ تناقضا يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12404 لسنة 1993 كوم حمادة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 782 لسنة 1993) بأنه في يوم 28 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة مركز كوم حمادة ـ محافظة البحرية:- 1) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. - 2) أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 2 من فبراير سنة 1994 عملا بالمواد 1، 2، 38/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1، 25 مكرر، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة الجوهر المخدر والمطواة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من فبراير سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن في 21 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ .................. المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.