⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6167 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف وفتحي جودة ود.صلاح البرعي "نواب رئيس المحكمة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين وتقليد خاتمين لإحدى الجهات الحكومية بواسطة الغير ولاستعمالهما مع علمه بتزويرهما وتقلديهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم تدلل تدليلا سائغا على توافر أركان هذه الجرائم، والتفت عن دفاعه القائم على انتفاء علمه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعن خلص إلى إدانته بارتكاب جرائم التزوير وتقليد أختام حكومية واستعمالها مع علمه بتزويرها، وتساند في قضائه بإدانته إلى شهادة شهود الإثبات الواردة بالحكم، ونتيجة الاطلاع على التوكيلين المزورين المضبوطين وعلى إفادة مكتب توثيق جنوب القاهرة، وعلى تقرير المعمل الجنائي، وعلى إقرار المتهم بالتحقيقات بقيامه بشراء السيارة رقم ........... ملاكي القاهرة وتسلمها مع التوكيل رقم 1224 لسنة 1984 توثيق جنوب القاهرة المزور والمضبوط وأنه باع تلك السيارة إلى ............... وسلمه التوكيل سالف البيان ونفى علمه بتزويره لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة لا يوفر في حق الطاعن قيام أي صورة من صور الاشتراك في التزوير أو التقليد ولم يعن بإيراد ما يدل على علمه بهما، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد، أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويره أو تقليده لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من نسبة الأمر إليه، وكان التقرير الفني المقدم في الدعوى - على ما حصله الحكم في مدوناته - لم يرد به أن المتهم هو الذي ارتكب التزوير أو التقليد، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا، ولا يتنافى مع المنطق والقانون، فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فإن الحكم - لما تقدم - يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7782 لسنة 1993 (المقيدة الجدول الكلي برقم 849 لسنة 1993) بأنه في يوم 20 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة:- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 1224 لسنة 1984 المنسوب صدوره إلى مكتب توثيق جنوب القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة على العاملين بها وبصمها بأختام مزورة نسبها زورا لتلك الجهة وساعده بأن أمده البيانات المراد إثباتها فأثبت المجهول ذلك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا:- قلد بواسطة الغير شعار الجمهورية والختم الكودي لإحدى المصالح الحكومية بأن اصطنع خاتمين على غرار الخاتمين الصحيحين لمكتب توثيق القاهرة واستعمالها بأن بصم بهما على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليدها. ثالثا:- اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ...................... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 490 لسنة 1991 الصادر من مكتب توثيق الوايلي حالة تحرير المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم المستند المزور موضوع التهمة الأولى له مع علمه بتزويره فأثبت الموظف العمومي سالف الذكر وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. رابعا:- استعمل المحرران المزوران موضوع التهمة الأولى والثالثة بأن قدمه إلى مكتب توثيق الوايلي وإلى المدعو ....................... مع علمه بذلك وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 29 من يناير لسنة 1995 وعملا بالمواد 40/2، 3، 41/1، 2، 206/2، 3، 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبمصادرة المحررين المضبوطين المزورين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من فبراير لسنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 29 من مارس سنة 1995 موقعا عليها من الأستاذ/ ................. المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.