الطعن رقم 42694 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة ومنصور القاضي
وعثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن لم يعن ببيان مضمون المحرر المقول بتزويره, بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أنه يجب للإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف عن ماهية الحقيقة فيه وإلا كان باطلا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه سواء في معرض تحصيله لواقعة الدعوى أو عند سرده الأدلة على إدانة الطاعن لم يبين مضمون الشهادة الصحية التي انتهى إلى إدانة الطاعن بالمشاركة في تزويرها فضلا عن خلو ما أورده نقلا عن تقرير أهل الخبرة من هذا البيان فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ................ "سبق الحكم عليه", 2- ............... "طاعن" في قضية الجناية رقم 3572 لسنة 2002 الأزبكية (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 286 لسنة 2002 القاهرة) بأنهما في غضون الفترة من الأول من أغسطس سنة 2001 وحتى 15 من أغسطس سنة 2001 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة ـ اشتركا فيما بينهما بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشهادة الصحية رقم 3290 والمنسوب إصدارها إلى مكتب صحة أوسيم في 17 من يوليه سنة 2001 وباسم المتهم الأول وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على اصطناعها وأمد أولهما ثانيهما ببياناته المراد إثباتها ثم قام ثانيهما بالاتفاق مع المتهم المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة سالفة البيان والتوقيع بتوقيعات مزورة على العاملين بها وشفعها ببصمة مزورة عزاها زورا إلى خاتم الجهة سالفة البيان وساعده بأن أمده ببيانات الأول المطلوب إثباتها فقام باصطناعها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 8 من يونيه 2003 عملا بالمواد 40/2, 3 و41/1 و211 و212 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يوليه سنة 2003 وقدمت أسباب الطعن في 24 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ ................... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.