الطعن رقم 8720 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2009-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الحمن "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا وهاني خليل
ومدحت بسيوني وعزت المرسي
"نواب رئيس المحكمة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير في محررين رسميين واستعمالهما قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول ـ من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن ـ على أقوال الرائد ........................ دون أن يورد مؤداها، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
الـــوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2249 لسنة 2001 قسم عابدين (المقيدة برقم 99 لسنة 2001 كلي جنوب القاهرة) بأنه في غضون عام 1998 بدائرة قسم شرطة عابدين ـ محافظة القاهرة ـ (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هي الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم 3402 لسنة 1994 مستعجل القاهرة بأن كشط وأضاف بعض البيانات بها على النحو المبين بالتحقيقات. (2) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى موظف عمومي هو "أمين عام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" مع علمه بتزويرها، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 22 من نوفمبر سنة 2001 ـ بعد أن عدلت الوصف إلى أنه في الفترة من 24 من أكتوبر سنة 1998 حتى 4 من نوفمبر سنة 1998 بدائرة قسم شرطة عابدين ـ محافظة القاهرة: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو أصل والصورة الرسمية لصحيفة الدعوى رقم 3402 لسنة 1994 مدني مستعجل القاهرة بأن كشط وأضاف بعض البيانات بأصل الصحيفة ثم صورها وحصل على صورة رسمية مخالفة للحقيقة أيضا. 2- استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن قدمهما إلى موظف عمومي هو "أمين عام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مع علمه بتزويرهما ـ عملا بالمواد 30، 211، 212، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن الأستاذ/ ................................ المحامي وكيلا عن الأستاذة/ ..... المحامية عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من يناير سنة 2002.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/................. المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.