⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3350 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا وهاني خليل ومدحت بسيوني وهاشم النوبي "نواب رئيس المحكمة"
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ الرابع من سبتمبر سنة 2000 من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، فإن الطعن المقدم من الطاعنة - النيابة العامة يكون غير جائز قانونا مما تقضي معه المحكمة بعدم جوازه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 24217 لسنة 1998 البساتين (المقيدة برقم 3091 لسنة 1998 كلي جنوب القاهرة) بأنه في يوم 17 من فبراير سنة 1993 بدائرة قسم البساتين - محافظة القاهرة: - أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (سلاح ناري يدوي)، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من سبتمبر سنة 2000 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من أكتوبر سنة 2000. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.