الطعن رقم 36034 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2009-2-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا
وهاني خليل "نواب رئيس المحكمة"
وتوفيق سليم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/ 12/ 2003 فقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الثالث من إبريل سنة 2004، وقدم أسباب طعنه بتاريخ 26/ 2/ 2004 متجاوزا بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 محسوبا من تاريخ صدور الحكم - فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 18828 لسنة 2001 مركز مطوبس (المقيدة برقم 1223 لسنة 2001 كلي كفر الشيخ) بأنهما في يوم الأول من أكتوبر سنة 2001 بدائرة مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ: - (1) سرقا المبلغ النقدي المبين قدرا في الأوراق والمملوك للمجني عليه ...... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن استوقفاه حال قيادته سيارته بالطريق العام وهدده الأول بسكين وضربه بها فشلوا بذلك مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته وترك هذا الإكراه بالمجني عليه أثر الجروح على النحو المبين بالأوراق. (2) المتهم الثاني: ضرب المجني عليه سالف الذكر بأداة "سكين" ضربة واحدة فاستقرت في عينه فحدثت إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار للعين اليمنى وتقدر نسبتها بـ 25% (3) المتهم الثاني: أحرز بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو مهنية سلاحا أبيضا "سكين". وأحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بالتعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من ديسمبر سنة 2003 عملا بالمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم "10" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من أبريل سنة 2004.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من فبراير سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.