⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64272 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وعزت المرسي "نواب رئيس المحكمة" وتوفيق سليم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الخامس من مارس سنة 2005 فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ العاشر من مارس سنة 2005 غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ الخامس من مايو سنة 2005 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا - في اليوم الواحد وستين - بعد فوات الميعاد وقد تبين من كتاب نيابة النقض المرفق أن اليوم الأخير في الميعاد المقرر - الستون - لم يصادف عطلة رسمية مما يمكن معه امتداد الميعاد لليوم التالي بل كان يوم عمل رسمي، ومن ثم فإن إيداع الطاعن لأسباب طعنه في اليوم الواحد والستين من تاريخ صدور الحكم المطعون يكون قد تجاوز الميعاد المقرر لذلك، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ويتعين القضاء بذلك. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 5403 لسنة 2004 قسم ثان الإسماعيلية (المقيدة برقم 649 لسنة 2004 كلي الإسماعيلية) بأنه في يوم 16 من يوليه سنة 2004 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية - محافظة الإسماعيلية: - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من مارس سنة 2005 - عملا بالمواد 1، 2، 36، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق - باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود المسماة - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من مارس سنة 2005 وكذا بتاريخ 23 من مايو سنة 2005. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 5 من مايو سنة 2005 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.