⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27633 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة وتوفيق سليم
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إنه يبين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي/ ....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر أحد عن المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12986 لسنة 2000 قسم النزهة (المقيدة برقم 1704 لسنة 2000 كلي شرق القاهرة) بأنه في غضون الفترة من 4/ 8/ 1992 إلى 16/ 1/ 1999 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة: 1- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير جواز السفر رقم 833445 الصادر بتاريخ 4/ 8/ 1992 باسم ........ من قسم جوازات المحلة الكبرى وكان ذلك يوضع صورة مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على نزع صورة صاحب الجواز ووضع صورته الفوتوغرافية بدلا منها وساعده بأن زوده بصورته الفوتوغرافية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعمل ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه لضابط ميناء القاهرة الدولي على النحو الموضح بالتحقيقات وكان ذلك بغرض إخفاء شخصيته والتمكن من ممارسة نشاطه الإرهابي. 2- قلد بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية الخاصة بكل من قسم الوثائق بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وقسمي السفر والوصول بجوازات ميناء القاهرة الجوي بأن اصطنع على غرارها أختام مقلدة واستعمالها بوضع بصماتها على المحرر المزورة موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من إبريل سنة 2002 عملا بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41/ 1، 86، 206/ 3، 217 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1992 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة جواز السفر المزور المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من مايو سنة 2002. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 25 من يونيه سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/ ....... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.