⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11965 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا وهاني خليل وهاشم النوبي "نواب رئيس المحكمة" وإبراهيم عبد الله
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم ضرب أفضى إلى موت وضرب وقيادة سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر وبدون رخصتي قيادة وتسيير وبحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وإتلاف بإهمال قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه قام على أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ بدلالة وجود آثار لفرامل السيارة على الطريق أثناء محاولته تفادي الاصطدام بالمجني عليهم إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا، مما يعيب ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن آثار دفاعا مؤداه انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن وأن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة قتل خطأ بدلالة وجود آثار ظاهرة لفرامل السيارة نتجت عن محاولة تفادي الاصطدام بالمجني عليهم. لما كان ذلك، وكان ما دفع به الطاعن من دلالة وجود آثار لفرامل السيارة على الطريق إنما هو دفاع جوهري لتعلقه بالواقعة وكونه - إذا صح - منتجا فيها ويساند الطاعن في ظاهر دعواه، فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت عنه إيرادا له وردا عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15322 لسنة 2002 مركز سمنود (المقيدة برقم 299 لسنة 2002 كلي طنطا) بأنه في يوم 10 من يونيه سنة 2002 بدائرة مركز سمنود - محافظة الغربية: (1) قتل ......... عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن صدمه بالسيارة قيادته فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين. أ- أنه بذات الزمان والمكان سالف الذكر قتل ...... عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن صدمه بالمركبة الآلية التي يقودها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. ب- أنه بذات الزمان والمكان سالف الذكر شرع في قتل ...... بأن صدمه بالمركبة الآلية ( سيارة ميكروباص) التي يقودها فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات. (2) أ- قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. ب- قاد مركبة آلية بدون رخصة تسيير. ج- قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة. د- قاد مركبة آلية بطريقة تعرض حياة الغير للخطر. (3) تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم "4334" أجرة دقهلية والمملوكة ....... على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليهما المتوفيين وكذا المجني عليه المصاب مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من نوفمبر سنة 2003 عملا - بالمواد 236/ 1، 242/ 1، 3، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 72 مكرر/ 10، 11، 73 مكرر، 75/ 1/ 1، 2، 3، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما نسب إليه بالتهمة الأولى (الضرب المفضي لموت والبسيط) وبتغريمه مائة جنيه عن التهم الأولى والرابعة من الاتهام الثاني ومائة جنيه عن كل من التهمتين الثانية والثالثة من الاتهام الثاني وبتغريمه خمسين جنيه عن التهمة الأخيرة وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من ديسمبر سنة 2003 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من يناير سنة 2004 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.