⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18992 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا "نائبي رئيس المحكمة" وتوفيق سليم ومحمد فريد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 5 من إبريل سنة 2001 فقرر الطاعن الثاني بالطعن فيه بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 2001 وقرر الطاعن الأول بالطعن في ذات الحكم بطريق النقض في 5 من يونيه سنة 2001 غير أن أسباب طعنهما لم تقدم إلا بذات التاريخ - أي في 5 من يونيه سنة 2001. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وكان الثابت أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض في الحكم بعد الميعاد القانوني، وأن الطاعن الثاني قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد المقرر في القانون وأن أسباب الطعن لم تقدم منهما إلا بعد فوات الميعاد، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا، ويتعين الحكم بذلك وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم الطعن شكلا وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 18527 لسنة 2000 مركز طلخا (المقيدة برقم 2048 لسنة 2000 كلي المنصورة) بأنهما في يوم 8 من أغسطس سنة 2000 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية: - المتهمان: - قتلا ........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أداة صلبة حادة "سكين" حملها الأول وترصداه أمام مسكنه وما ظفرا به حتى أمسكه الثاني لشل حركته وعاجله الأول بطعنه من السكين المذكور في صدره من الناحية اليسرى قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول: أحرز أداة "سكين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغا من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المدعيان بالحقوق المدنية قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من أبريل سنة 2001 عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم "11" من الجدول رقم "1" الملحق به مع إعمال المادة 32 من ذات القانون أولا: - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وذلك عما أسند إليه. ثانيا: - بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من أبريل سنة 2002 كما طعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الطاعن الأول في 5 من يونيه سنة 2001. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ الأخير عن الطاعنين موقعا عليها من الأستاذ/ ... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.