⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52006 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-1-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ مجدي أبو العلا وهاني خليل وعلي حسنين "نواب رئيس المحكمة" ومحمد فريد بعث الله
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى موت وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت عن دفاع الطاعن القائم على عدم تحقيق الاختلاف في عدد إصابات المجني عليه بين ما أثبته طبيب الاستقبال ومناظرة ضابط الواقعة من وجود جرح طعني غائر أسفل البطن وبين ما كشفت عنه مناظرة النيابة العامة من وجود عدة جروح وفي اختلاف في وصف ملابس المجني عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد بأن ضابط الواقعة أثبت بمحضره أنه عاين جثة المجني عليه فشاهد بها جرح واحد ثم قرر في تحقيقات النيابة العامة أن الجثة بها جرحين، ولم يثر في دفاعه شيئا عن وجود اختلاف في عدد إصابات المجني عليه بين ما أثبته الطبيب المعالج ومناظرة ضابط الواقعة من وجود جرح طعني غائر أسفل البطن وبين ما أوردته مناظرة النيابة العامة من وجود جروح أخرى بجثته، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس. هذا إلى أن البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه أنه أسند إلى الطاعن على سبيل الانفراد أنه ضرب المجني عليه بسكين أحدثت إصابتي بطنه وظهره واللتين نفدت إحداهما إلى تجويف البطن والأخرى إلى رئته وأودت كلاهما بحياته دون أن يسند إليه إحداث أية إصابات أخرى لم يكن لها دخل في إحداث الوفاة، ونقل عن التقرير الطبي أن الوفاة حدثت من الإصابتين سالفتي الذكر وأنهما تحدثا من آلة حادة مثل سكين، كما أن الطاعن لا يدعي أن ثمة سببا آخر قد كشفت الوقائع عن أنه هو الذي أودى بحياة المجني عليه. وأن الثابت أنه لم يشترك أحد آخر غير الطاعن في ضرب المجني عليه وأن الإصابتين اللتين أحدثهما به أدتا إلى وفاته، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى مما لا يصح معه القول بأن سكوت الحكم عن ذكرها يرجع إلى أنه لم يفطن إليها، ومن ثم يبرأ الحكم من قالتي القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت أيضا من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن هناك خلافا في وصف ملابس المجني عليه بين مناظرة ضابط الواقعة ويبين مناظرة وكيل النيابة، دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه،
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1080 لسنة 2004 قسم الزيتون (المقيدة برقم 213 لسنة 2004 كلي غرب القاهرة) بأنه في يوم 13 من يناير سنة 2004 بدائرة قسم الزيتون - محافظة القاهرة: -1- قتل عمدا المجني عليه .......... مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وأعدا لذلك سلاحا أبيضا "سكين" وانتظره بمكان تواجده أمام منزله وما أن هو شاهده حتى انهال عليه فطعنه بأسفل البطن من الجهة اليسرى وعاجله بأخرى بأعلى يمين الصدر من الخلف قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 23 من مايو سنة 2004 عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررا/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من يونيه سنة 2004 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 21 من يوليه سنة 2004 موقعا عليها الأستاذ/ ......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.