⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-6 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الغير
⚖️ بطلان التصرفات - بيع الوفاء
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ رهن
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ من انواع الصورية - الصورية النسبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد البيع الذي يخفي رهناً ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشتري إنما هو صورة من بيع الوفاء الذي حظره المشرع بالنص على بطلانه في المادة 465 من التقنين المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفي رهناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات ما يخالف العقد المكتوب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الصورية النسبية التي تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع طبقاً للمادة 465 من القانون المدني. وهذه الصورية النسبية لا تنتفي بانتفاء الصورية المطلقة أو بتخلف شروط الدعوى البولصية كلها أو بعضها لاختلافها عنهما أساساً وحكماً. فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع تتعلق بصورية عقد البيع صورية مطلقة وبالتواطؤ بين طرفي هذا العقد للإضرار بحقوقه، وأغفل بحث دفاع الخصم بشأن إخفاء الرهن وراء البيع مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون قاصراً في التسبيب بما يبطله ويستوجب نقضه.