⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39515 لسنة 77 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2009-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومدحت بسيوني وعزت المرسي وعلي حسنين "نواب رئيس المحكمة".
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث.........، ........... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما والطاعن الأول مع آخر مجهول بجرائم التزوير في محرر رسمي والاشتراك فيه واستعمال المحرر المزور فيم زور من أجله، العثور على شيء دون رده لصاحبه أو تسليمه إلى مقر الشرطة خلال الأجل المقرر في ذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يدلل الحكم على ارتكابهما للتزوير أو علمهما به أو اشتراكهما فيه مكتفيا في إدانتهما بسرد أقوال الشهود والتي لا يبين منها كيفية اقترافهما للتزوير أو الاشتراك فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن واقعة الدعوى قد ارتسمت في يقين المحكمة وارتاح وجدانها من إطلاعها على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها في الجلسة تتحصل في أن التحريات السرية الدقيقة التي أجراها النقيب............ بالاشتراك مع النقيب............ الضابطان بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية دلت على أن المتهمين وآخر سبق الحكم عليه يكونان فيما بينهم تشكيلا عصابيا للاستيلاء على أراضي الغير باستخدام أوراق مزورة وأنهم أرادوا الاستيلاء على قطعة الأرض الكائنة بشارع.................... بمنطقة العصافرة والبالغ مساحتها 8/204 متر مربع المملوكة للشاهد الرابع................. بموجب العقد المسجل رقم 3328/1976 الإسكندرية وفي سبيل تحقيق مقصدهم اشتركوا جميعا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم 41151 سجل مدني الجمرك باسم صاحب الأرض سالف الذكر بأن نزعوا صورة صاحبها ووضعوا صورة المتهم الأول........ وشهرته.......... عليها بدلا منها واتفق المتهمون على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 95596/91 سجل مدني المنتزه باسم................. - الشاهد السادس - بنزع صورة صاحبها ووضع صورة المتهم الأول بدلا منها واشتراك المتهمون مع موظف عام حسن النية هي................ الشاهدة الخامسة الموظفة بمكتب توثيق الأزبكية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم 22889/1998 الأزبكية بأن اتفقوا على تزويره ومثل أمامها المتهم الأول سالف الذكر مقدم لها البطاقة الشخصية المزورة آنفة البيان منتحلا اسم................ - مالك الأرض - ووكل................... - الشاهد الماثل - في التصرف في قطعة الأرض المملوكة لصاحب الاسم المنتحل ووقع المتهم الأول بالاسم المنتحل في الدفتر المعد لذلك كما اشتركوا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 3406 جـ/98 الرمل بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويره ومثل المتهم الأول أمام الموظف سالف الذكر وقدم له البطاقة المزورة رقم 95596/91 سجل مدني المنتزه منتحلا اسم................ موكلا نفسه في التصرف في قطعة الأرض المذكورة ووقع بالاسم المنتحل في الدفتر المعدل لذلك واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول على تزوير محرر لآحاد الناس هو عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/9/1995 المتضمن بيع الشاهد الرابع...................... لقطعة الأرض محل الاتهام إلى.......... ووقع باسم المشتري والبائع كما اشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لآحاد الناس هو عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/5/1998 فإصطنعه المجهول مثبتا به بيع............... لقطعة الأرض محل الواقعة إلى المتهم الأول ووقع المجهول باسم البائع فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهم عثروا على البطاقة العائلية رقم 95596/91 المنتزه ولم يردوها إلى صاحبها.............. أو مقر الشرطة خلال المدة المقررة قانونا". خلص إلى القول أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهمين أخذا بما شهد به في التحقيقات كل من النقباء .........، ...........، ........... بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، .............. مالك الأرض محل الواقعة و................ الباحث القانوني بالشهر العقاري بمكتب توثيق الأزبكية، ............. صاحب البطاقة رقم 95596/91 سجل مدني المنتزه المزورة، و........... مأمور شهر عقاري الرمل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك، وكانت أقوال شهود الإثبات على ما حصله الحكم في مدوناته لم يرد بها أن الطاعنين الثاني والثالث هما اللذان ارتكبا التزوير، وكان الحكم لم يعن باستظهار علم الطاعنين - الثاني والثالث - بالتزوير، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا ولا يتجافى مع المنطق والقانون، فإن كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعنين والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان ما أثبته الحكم في سياق التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعنين الثاني والثالث - ..............، ................ - قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة، فإنه لا يكفي لإثبات ارتكاب الطاعنين ما أسند إليهما من اتهام على السياق المتقدم مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث وإلى الطاعن الأول..... وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بدون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى للطاعنين الثلاثة.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه في القضية الجناية رقم 2357 لسنة 2006 قسم المنتزه ( المقيدة برقم 27 لسنة 2006 كلي الإسكندرية) بأنهم في غضون عام 1998 بدائرة قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية:- (1) المتهمون وآخر سبق الحكم عليه:- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "البطاقة الشخصية رقم 41151 باسم........ والمنسوب صدورها لسجل مدني الجمرك بأن اتفقوا مع المجهول على تزويرها وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فاصطنعها الأخير على غرار الصحيح منها واضعا صورة المتهم الأول عليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (2) بصفتهم سالفة الذكر ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي البطاقة العائلية رقم 95596 لسنة 1991 سجل مدني المنتزه باسم/........ بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويرها وقاموا بنزع صورة صاحبها ووضع صورة المتهم الأول بدلا منها فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق. (3) بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفة عامة حسنة النية هي........... موظفة بمكتب توثيق الأزبكية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم 2289 د سنة 1988 الأزبكية حال تحريره المختص به وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم على تزويره ومثل الأول أمام المختصة سالفة الذكر منتحلا شخصية................ وقدم لها المحرر المزور موضوع التهمة الأولى ووكل............. في التصرف في قطعة الأرض المملوكة للأول والكائنة بشارع................ بمساحة قدرها 204.28 متر مربع ووقع بالاسم المنتحل في الدفتر المعد لذلك فضبطوا المحرر على هذا الأساس ووقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (4) بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو................ موظف بمكتب توثيق الرمل في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي العام رقم 3406 جـ/68 الرمل حال تحريره المختص به وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أن اتفقوا فيما بينهم على تزويره ومثل المتهم الأول أمام الموظف سالف الذكر وقدم له المحرر المزور موضوع التهمة الثانية منتحلا اسم/.......... موكلا نفسه في التصرف في قطعة الأرض محل الواقعة ووقع بالاسم المنتحل في الدفتر المعد لذلك فضبط المحرر على هذا الأساس ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (5) استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن اتفقوا فيما بينهم على استعماله وقدمه المتهم الأول لمكتب توثيق الأزبكية للاعتداد بما ورد فيه على خلاف الحقيقة لاستصدار المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة مع علمهم بتزويره. (6) استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الثانية فيما زور من أجله بأن اتفقوا فيما بينهم على استعماله وقدمه المتهم الأول لمكتب توثيق الرمل للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة لاستصدار المحرر المزور موضوع التهمة الرابعة مع علمهم بتزويره. (7) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر لآحاد الناس هو عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 من سبتمبر سنة 1995 بأن اتفقوا مع المجهول على تزويره وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فاصطنعه المجهول ثابتا بيع......... لقطعة الأرض محل الواقعة إلى......... ووقع باسم المشتري والبائع بأسمائهم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (8) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي لآحاد الناس هو عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/5/1998 بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فاصطنعه المجهول ثابتا بيع............... لقطعة الأرض محل الواقعة إلى المتهم الأول ووقع المجهول باسم البائع فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (9) عثروا على شيء "البطاقة العائلية رقم 95596 لسنة 1991 منتزه باسم...... ولم يردوه إلى صاحبه أو يسلمه إلى مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام واحتبسوه بنية تملكه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 28 من مايو سنة 2007 عملا بالمواد 30، 40/ثانيا - ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 214، 215، 321 مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون سالف الذكر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والأول في هذا الحكم بطريق النقض الأول والثاني في 17 من يونيه سنة 2007، والثالث في 23 من ذات الشهر. وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن في 26 من يوليه سنة 2007 الأولى عن الطاعن الأول موقعا عليها من الأستاذ/.............. المحامي والثانية عن الطاعن الثالث موقعا عليها من الأستاذ/.............. المحامي. وأودعت مذكرة ثالثة بأسباب الطعن في 24 من ذات الشهر عن الطاعن الثاني موقعا عليها من الأستاذ/................. المحامي وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.