⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21867 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1998-9-20 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ معارضة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود ابراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعبد المنعم منصور وفتحى جودة نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد مورث الطاعنين بوصف أنه في يوم..... أحدث إصابة.... الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما باستخدام أداة وطلبت عقابه بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات، وادعى المجني عليه مدينا قبل المتهم بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا القضاء بينما لم تستأنفه النيابة العامة، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن مورث الطاعنين حضر بوكيل عنه حتى جلسة..... حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة..... وبهذه الجلسة لم يحضر مورث الطاعنين سواء بنفسه أو بوكيل عنه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة..... ثم مدت أجل الحكم حتى أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة..... ووصفته بأنه حضوري بالنسبة لمورث الطاعنين. وحيث إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون". وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون المرافعات المدنية ولو انحصرت الخصومة - بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة - في الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، فليس للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرافعات في أحكام الغيبة، لأن حالات الحكم في الغيبة عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة وردت بنصوص صريحة في قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى غيابيا كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها. لما كان ذلك، وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا" وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر في الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين هو حكم حضوري اعتباري وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين - وورثة المحكوم عليه في الدعوى المدنية - لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة حائزا، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من نيابة النقض المرفقة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعنين وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحا أمام الطاعنين، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. ومن ثم يتعين القضاء بعد جواز الطعن ومصادر الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو حضورى اعتبارى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ، لما كان ذلك ، كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية فى سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد ولا تخضع فى شىء من ذلك لأحكام قانون المرفعات المدنية ولو انحصرت الخصومة ـ بسبب عدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة ـ فى الدعوى المدنية وحدها بين المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ، فليس للمحكمة أن ترجع إلى قانون المرفعات فى أحكام الغيبة ، لأن حالات الحكم فى الغيبة عند تخلف أحد أطراف الخصومة عن الحضور أمام المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة وردت بنصوص صريحة فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين على المحكمة أن تحكم فى موضوع الدعوى غيابياً كما لو كانت الدعوى الجنائية قائمة معها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً ، وكان مؤدى هذا النص أن الحكم الصادر فى الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين هو حكم حضورى اعتبارى وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، ولما كان ميعاد المعارضة فى هذا الحكم بالنسبة للطاعنين ـ ورثة المحكوم عليه فى الدعوى المدنية ـ لايبدأ إلا من تاريخ إعلانهم به ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لايقبل الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً وكان الثابت من الشهادة المقدمة من نيابة النقض المرفقة أن هذا الحكم لم يعلن للطاعنين وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لايزال مفتوحاً أمام الطاعنين ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة ............. "مورث الطاعنين" بأنه أحدث عمدا إصابة ............ والموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما بإستخدام أداة "عصا" . وطلبت عقابة بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنيا "قبل المتهم" بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الخانكة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . إستأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى المدنية القضاء بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ / ........... المحامى نيابة عن ورثة المحكوم عليه ........... فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .