الطعن رقم 14389 لسنة 71 قضائية
النقض الجنائي
2002-1-1
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ تفسيره
⚖️ إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد
⚖️ نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة أساس ذلك؟
⚖️ إيجاب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد - عدم قيام أي طريقة أخرى مقامة
⚖️ نقل إسم الماحمي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شروطاً من شروط القيد في الجدول العام من غختصاص مجلس النقابة أساس ذلك؟
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، فؤاد حسن، محمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويحيى عبد العزيز ماضي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ التوظيف، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من مايو سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في يوم التقرير به موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه إذا صدر بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين قد أخطا في تطبيق القانون. ذلك أنه صدر دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه وعلى الرغم من استيفاءه شروط القيد في الجدول العام، وهو ما يعيب القرار ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك. وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت مقوماته في القرار- كما هو الحال في الطعن الماثل - مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ التوظيف، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28 من مايو سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في التقرير به موقعا عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، وجاء في مذكرة أسباب الطعن أن الطاعن لم يعلن بالقرار المطعون فيه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الاعلان لإتخاذ جراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يعلن على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه إلى أن قرر بالطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن " لمجلس نقابة النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون" لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من قانون المحاماة آنف الذكر وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته وكان البين من خطاب النقابة المرسل إلى الطاعن أن قرار نقل اسمه لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة، فإنه يكون باطلا لصدوره من جهة غير مختصة نوعيا بإصداره، ولما كان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي به من تلقاء نفسها بدون طلب متى كانت مقوماته في القرار - كما هو الحال في الطعن الماثل - مما يعيب القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغائه.
فقرة رقم -1
حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15 من فبراير سنة 1995 بنقل اسم الطاعن لجدول غير المشتغلين اعتبارا من تاريخ التوظيف.
فطعن الأستاذ/ ........... المحامي عن الطاعن بطريق النقض ....... الخ.