⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8156 لسنة 71 قضائية

النقض الجنائي 2002-12-19 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ الدفع بتحقق سبب الإباحة - إنتهاء الحكم إلى عدم إنطباق المادة 63 عقوبات على الطاعنين
⚖️ دفاع الطاعن بخصم جهة عمله من راتبه وتسوية المبلغ موضوع الجريمة - وجوب تمحيصه والرد عليه
⚖️ جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولي عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه - المادة 118 عقوبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان, محمود مسعود شرف, أحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والإضرار العمدي والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء بغير حق على خاتم لإحدى جهات الحكومة واستعماله استعمالاً ضاراً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه ألزمه برد المبالغ المنسوب إليه اختلاسها معرضاً عن تمحيص دفاعه - المؤيد بالمستندات - أنه سدد بعضها خصماً من راتبه ورد على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأنه قام بسداد بعض المبالغ المختلسة خصماً من مستحقاته الشهرية بجهة عمله - المجني عليها- وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن القول بتصالح المتهم مع الجهة الإدارية المجني عليها فإن الأوراق قد خلت من وجود هذا التصالح بعد أن تأكد اختلاس المتهم للاستمارات المسلمة إليه من الهيئة العامة للمطابع الأميرية". لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة من المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 132 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه، والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس والمستولى عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه, وكان دفاع الطاعن فيما سلف وتقديمه دليل ذلك ما يفيد قيام جهة عمله بالخصم من راتبه وتسوية المبلغ يعد في خصوص هذه الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه بما أوردته، فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112, 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114, 115, 116, 116 مكررا، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته وتزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة من المواد 112, 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 132 مكررا فقرة أولى، 114, 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله وطلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه, والبين أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس والمستولي عليه في ذمة المتهم باختلاسه أو الاستيلاء عليه, وكان دفاع الطاعن فيما سلف وتقديمه دليل ذلك ما يفيد قيام جهة عمله بالخصم من راتبه وتسوية المبلغ يعد في خصوص هذه الدعوى المطروحة هاما ومؤثرا في تقدير عقوبة الرد مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما وأنها لم تفعل وردت عليه بما أوردته, فإنها لا تكون قد وقفت على حقيقة دفاعه ولم ترد عليه وأطرحته بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن أولا: بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن" الاستهلاكي بإدارة..... التعليمية اختلس عدد عشرين ألف استمارة خاصة بمرحلة التعليم الأساسي البالغ قيمتها 2960 جنيها "ألفان وتسعمائة وستون جنيه" والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه من المطابع الأميرية بسبب وظيفته. ثانيا: بصفته موظفا عاما أمين مخزن بإدارة...... التعليمية استولى بغير حق وبنية التملك على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة...... الإعدادية بنات بالإدارة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: بصفته الوظيفية المبينة بالوصف الأول أضر عمدا بأموال ومصالح مديرية التربية والتعليم.... جهة عمله بأن حملها قيمة رسم الدمغة وتنمية موارد الدولة المستحقة على عدد ثمانية آلاف استمارة خاصة بمرحلة التعليم الأساسي والبالغ مقداره 14461.50 جنيها "أربعة عشر ألفا وأربعمائة وواحد وستون جنيها وخمسون قرشا" موضوع مطالبة مصلحة ضرائب الدمغة للجهة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات رابعا: وهو صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي "تفويض الاستلام وإقرار الخصم المنسوبين لإدارة..... التعليمية والبطاقة العائلية رقم..... سجل مدني......." بطريق الاصطناع ووضع أسماء وإمضاءات وصورة مزورة وذلك بأن اصطنع المحررات الثلاثة آنفة البيان على غرار الصحيح منها موقعا عليها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين للجهات المنسوبة إليها ووضع صورته الشخصية على البطاقة آنفة الذكر الذي تسمى فيها باسم..... على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: استعمال المحررات المزورة المبينة بالتهمة السابقة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الموظفين المختصين بمصلحة ضرائب الدمغة محتجا بصحة ما جاء بها على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا: استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمدرسة........ الإعدادية بنات موضوع التهمة الثانية واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة بأن بصم به على تفويض الاستلام وإقرار الخصم موضوع التهمة الرابعة على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في........ عملا بالمواد 112/1, 2/أ, 113/1, 116 مكررا/1, 118, 118 مكرر, 119/أ, 119 مكرر/1, 206/4, 207, 211, 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفين وتسعمائة وستين جنيها وإلزامه برد مثله وعزله من وظيفته ومصادرة المستندات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.