⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21385 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-12-19 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أركانها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب
⚖️ جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب
⚖️ جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي, أحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة, أحمد مصطفى ولاشين إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه ورد في مدوناته أن المجني عليهم قرروا بأن الطاعن أوهمهم بتسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على مبالغ نقدية برغم خلو الأوراق من ذلك، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط ظروفها الأمر الذي يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك، وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1، 3، 8، 28 مكرر، 169 مكرر من القانون 137 لسنة 1981 المعدل بالقانونين 33، 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية. لما كان ذلك، وكان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر والذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك, وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1, 3, 8, 28 مكرر, 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33, 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان سبب نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر والذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما زاولا عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وطلبت عقابهما بالمواد 1, 3, 8, 28 مكررا, 169 مكرر من القانون 137 لسنة 1981 المعدل بالقانونين 33, 119 لسنة 1982. وادعيا كل من.......... المجني عليهما مدنيا قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه والغلق وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيها لا غير على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.