⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23134 لسنة 65 قضائية

النقض الجنائي 2002-11-3 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رفع دعاوي الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية - شرطه
⚖️ رفع دعاوي الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية - شرطه
⚖️ رفع دعاوي الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية - شرطه أن يكون الحق المدعي ناشئاً عن الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري, فريد عوض علي عوض, عادل الكناني نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث تنعى الطاعنة "المدعية بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها المدني المؤقت في الدعوى المدنية القابلة ضدها من المتهم قد شابه في التسبيب ذلك أنه لم يورد أسباباً لقضائه واقتصر على منطوق الحكم فقط. مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في أسبابه على بيان لواقعة الدعوى الجنائية المقامة من المدعية بالحق المدني قبل المطعون ضده ولم يتعرض للدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم قبل الطاعنة إلا في منطوق الحكم. لما كان ذلك لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوي الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققاً، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض للمتهم في دعواه المدنية المقابلة المقامة منه ضد الطاعنة دون أن يبين البتة أساس قضائه به إذ لم يبين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعنة فضلاً عن أنه خلا من ركن الضرر الذي لحق بهذا المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية المرفوعة على الطاعنة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية, أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى, كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا, وإنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض للمتهم في دعواه المدنية المقابلة المقامة منه ضد الطاعنة دون أن يبين البتة أساس قضائه به إذ لم يبين عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعنة فضلا عن أنه خلا من ركن الضرر الذي لحق بهذا المدعي بالحقوق المدنية, ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحيط بعناصرها, مما يعيبه بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه في .... أحدث عمدا ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابه بالمادة 242/1, 3 من قانون العقوبات. وادعى كلا من المجني عليها والمتهم مدنيا قبل الأخر بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنح قضت حضوريا في ..... ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة وإلزامها بأن تؤدي للمتهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية. ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.