⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11343 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-11-3 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ سلطتها
⚖️ أثر الطعن
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جابري, فريد عوض علي عوض, بدر الدين السيد البدوي وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر بحبسه ثلاثة شهور وتأييد قرار قاضي الحيازة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم فقضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وإذ كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هي إذا قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه كما هو الحال في الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه، بغير حاجة إلى بحث ما أثاره الطاعن في طعنه. لما كان ما تقدم، وقد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعن والمدعي بالحقوق المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف, فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما هي إذ قضت باستبدال عقوبة الغرامة بالحبس وتأييد قرار قاضي الحيازة واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه كما هو الحال في الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلا وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد انتهت المحكمة إلى نقض الحكم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية المبني على الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة ........ بأنه دخل عقارا "قطعة أرض" في حيازة ..... بقصد منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنح قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة الصادر بتاريخ ..... وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه, ومحكمة ...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بسقوط حق المتهم في الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييد قرار قاضي الحيازة وباعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ. كما طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم بطريق النقض ...... إلخ.