⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13068 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-11-2 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الحكم في المعارصة بغير سماع دفاع المعارض - غير جائز ما لم يكن تخلفه بغير عذر
⚖️ الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض - غير جائز مالم يكن تخلفه بغير عذر
⚖️ نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة
⚖️ نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة - مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان, وجيه أديب نائبي رئيس المحكمة والنجار توفيق, أحمد صلاح الدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو وجوده بالسجن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من محضر جلية 9/5/1993 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان البين من مذكرة نيابة الجيزة الكلية المرفقة بملف الطعن الرقيم .......... والمنظور بجلسة اليوم والمرفوع من ذات الطاعن أنه حكم على الأخير بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم ................ وجرى تنفيذ العقوبة في الفترة من 26/4/1993 وحتى 26/5/1993 - الأمر الذي ينصرف دلالتها إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ومنها القضية موضوع الطعن الراهن - لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارض فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شانها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض - لما كان ذلك - وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذاًَ لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انبنى على إجراءات باطلة مما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة 9/5/1993 التي نظرت فيها المعارضة الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد في الدعوى يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بحكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان البين من مذكرة نيابة ..... الكلية المرفقة بملف الطعن الرقيم .... والمنظور بجلسة اليوم والمرفوع من ذات الطاعن أنه حكم على الأخير بالحبس لمدة شهر مع الشغل في القضية رقم .... وجرى تنفيذ العقوبة في الفترة من 26/4/1993 وحتى 26/5/1993 - الأمر الذي ينصرف دلالتها إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة ومنها القضية موضوع الطعن الراهن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارض فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع, ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهري هو وجوده في محبسه تنفيذا لحكم صدر ضده في القضية سالفة الإشارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ابتني على إجراءات باطلة مما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استخرج بغير ترخيص مواد حجرية من المحاجر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1, 16, 18, 24, 26, 43 من القانون رقم 86 لسنة 1976 والمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ...... قضت غيابيا بحبسه شهر مع الشغل والنفاذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف, ومحكمة ...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/........... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.