⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7303 لسنة 69 قضائية

النقض الجنائي 2002-10-23 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الإجراءات أمامها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ حق المتهم في اختيار محاميه للدفاع عنه - مقدم على حق القاضي في ندب محام له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي، ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد أخل بحقه في الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حضر بجلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ومعه محام غير أن المحكمة ندبت محامياً آخر للدفاع عنه ظناً منها أن حضور محاميه الموكل أمامها غير جائز لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على خلاف النظر الصحيح في القانون. بما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشته ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامي الطاعن الموكل إنه وكل عنه في اليوم السابق فقط وأطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر عنه بالجلسة المشار إليها ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها. فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق إخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد خالف النظر الصحيح في القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة في التاسع عشر من نوفمبر سنة 1988 أن الطاعن مثل أمام المحكمة ومعه محام موكل وحضر شاهد الإثبات فقامت المحكمة بمناقشة ثم قررت ندب محام آخر للدفاع عن الطاعن سلمته صورة من ملف الدعوى ثم استمعت إلى مرافعته، وبعد انتهائها قال محامي الطاعن الموكل أنه وكل عنه في اليوم السابق فقط واطلعت المحكمة على بطاقة عضويته بنقابة المحامين وأثبتت أنه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية فأمرت بقفل باب المرافعة ثم قضت بإدانة الطاعن، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن أن المحامي الموكل الذي حضر عنه بالجلسة المشار إليه ليس له الحق في الحضور أمامها لكونه من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. لما كان ذلك، وكان يبين مما تقدم أن المحكمة ندبت محاميا للدفاع عن الطاعن على الرغم من حضور محام مقبول أمام المحاكم الابتدائية موكل عنه، توهمت المحكمة أن حضوره أمامها غير جائز على خلاف حكم المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية المار ذكرها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق أخلاله بحق الطاعن في الدفاع قد خالف النظر الصحيح في القانون.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: قتل عمدا ........... بأن انهال عليها بالضرب بآلة صلبة راضة "طفاية خزف" على رأسها ثم كتفها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هي أنه في "الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في سرقة النقود والأشياء الثمينة من مسكن المجني عليها سالفة الذكر وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم عثوره على تلك المسروقات وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات باعتبار أن التهمة المسندة إليه قتل عمد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.