⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11197 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-10-19 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ سن المجتى عليها - ركن جوهري في جريمة هتك العرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، حمدي أبو الخير نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثماني عشر عاماً من عمرها ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاماً وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعتجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه دفاع الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ....... لسنة ............ بأنه هتك عرض ........... والتي لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة بدون قوة أو تهديد بأن نحى عنها ملابسها وحك إصبعه في فرجها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 269/2 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز .. قضت حضوريا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ واستأنف ومحكمة ....... الابتدائية ( بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.