⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23763 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-10-15 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ وضعه والتوقيع عليه وإصداره
⚖️ امتدا ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداعه الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة - شرطه
⚖️ نيابة النقض - تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض - المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - صدر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1993 فقررت النيابة العامة - الطاعنة - الطعن فيه بطريق النقض في 27 من سبتمبر سنة 1993 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ مرفقة بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة بتاريخ 22/9/1993 تفيد أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته وفي ذات التاريخ تتضمن أن الحكم ورد في 20/9/1993. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد إلى الشهادتين سالفتي البيان، ذلك بان امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد. كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادتين محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب, فضلاً عن أن الثانية منهما ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم المطعون فيه - القاضي ببراءة المتهم (المطعون ضده) مما أسند إليه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة - صدر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1993 فقررت النيابة العامة - الطاعن - الطعن فيه بطريق النقض في 27 من سبتمبر سنة 1993 وقدمت الأسباب في ذات التاريخ مرفقة بها شهادة صادرة من قلم كتاب نيابة مخدرات القاهرة بتاريخ 22/9/1993 تفيد أن الحكم لم يودع في الميعاد القانوني، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته وفي ذات التاريخ تتضمن أن الحكم ورد في 20/9/1993. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تجاوزت في التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وكان لا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد الاستناد إلى الشهادتين سالفتي البيان، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره - وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب - وقد جرى قضاء هذه المحكمة على الشهادة التي يعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد، كما وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادتين محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلا عن أن الثانية منهما ليسا سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقا في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تقرر بالطعن أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.