الطعن رقم 13603 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
2002-10-3
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطتها
⚖️ تفسيره
⚖️ انقضاؤها - بالتنازل
⚖️ ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية
⚖️ ترك الدعوى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية
⚖️ ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي نواب رئيس المحكمة ولاشين إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ المؤقت مع إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف الطاعن - وبتاريخ ......... قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 سنة 1998 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه نصت على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواها، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 آنف البيان قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. 2- لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 174 سنة 1998 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه نصت على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 آنف البيان قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها عملا بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ....... بوصف أنه: أعطى لها شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المتهم ومحكمة ....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا في ...... بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ..... مع الشغل والإيقاف وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية.
فطعن الأستاذ/ ............... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.