الطعن رقم 30064 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
2002-10-2
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
⚖️ أركانها
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ العبرة في جرائم التقليد - باوجه الشبه لا بأوجه الخلاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحفيظ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد أختام جهات حكومية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر أركان تلك الجريمة في حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء القيام بجرد عهدة المتهم عثر بمكان عمله على مظروف كبير الحجم بداخله عديد في الأوراق تحمل بصمات لأختام عدد من المصالح الحكومية مثل محافظة المنيا شئون العاملين وخاتم وزارة الخارجية القنصلية والتصديقات وخاتم خاص بالتوثيق وشهادات خبرة وصور قيد ميلاد. واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذي نقل الحكم عنه ما ورد به أن "بصمات أختام شعار الجمهورية الثابتة على الأوراق موضوع الفحص تختلف كل منها قوالب الأختام شعار الجمهورية الصحيحة الخاصة بالجهات السالف الإشارة إليها والمرسل بصماتها للمضاهاة. وأن بصمات الآكليشية هي بصمات أخذت من أكلاشيه مزورة". لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجود التشابه بينهما فإنه يكون قاصراً في التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء القيام بجرد عهدة المتهم عثر بمكان عمله على مظروف كبير الحجم بداخله العديد من الأوراق تحمل بصمات لأختام عدد من المصالح الحكومية مثل محافظة المنيا شئون العاملين وخاتم وزارة الخارجية القنصلية والتصديقات وخاتم خاص بالتوثيق وشهادات خبرة وصور قيد ميلاد، واستند الحكم في التدليل على صحة الواقعة في حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف التزوير والذي نقل الحكم عنه ما ورد به أن "بصمات أختام شعار الجمهورية الثابتة على الأوراق موضوع الفحص تختلف كل منها قوالب الأختام شعار الجمهورية الصحيحة الخاصة بالجهات السالف الإشارة إليها والمرسل بصماتها للمضاهاة، وأن بصمات الأكليشيه هي بصمات أخذت من أكلاشيه مزورة". لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما فإنه يكون قاصرا في التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية مما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: قلد بصمات أختام الجهات الحكومية المبينة بالأوراق بأن اصطنع أختام على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات وبصم بها على الأوراق المضبوطة على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك. وإحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 206/4، 1من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المحررات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.