الطعن رقم 3227 لسنة 70 قضائية
النقض الجنائي
2002-9-30
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - الصلة بين الاعتراف والتفتيش الباطل - خبرة - رأى الخبير
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ سبق الإصرار - ماهيته؟
⚖️ الصفة والمصلحة في الطعن
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ بيان الحكم موضوع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه وأثرها ودرجة جسامتها في الجريمة المؤثمة بالمادة 242 عقوبات - غير لازم - علة ذلك؟
⚖️ سبق الإصرار - مناط تحققه؟
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي، فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليهم .......... ،........ وإن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام المحكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. حيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون. حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثالث بجريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وقد وقعت منهما هذه الجريمة تنفيذاً لهذا الاتفاق، كما دان الثانية والرابع بجريمة الضرب البسيط قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه دان كلاً من الطاعنين الأول والثالث بتهمة الاتفاق الجنائي واعتبرهما متضامنين في المسئولية الجنائية على سند من قيام الاتفاق بينهما ولم يورد الدليل على قيام هذا الاتفاق. ولم يدلل على توافر ظرف سبق الإصرار وعول على التقرير الطبي الشرعي دون أن يورد مضمونه ورد على دفاع الطاعنين بتناقض رواية المجني عليه مع التقارير الطبية الموقعة عليه بما لا يصلح رداً ولم يورد الدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعنين الثانية والرابع. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب مع سبق الإصرار الذي نشأت عنه عاهة مستديمة التي دان الطاعنين الأول والثالث بها والضرب البسيط التي دان الطاعنين الثانية والرابع بها وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إنه لخلافات سابقة بين المجني عليه ...... والمتهمين اتفق المتهمون (1) ........ طاعن، (2) ........ طاعن، ....... سبق الحكم عليه على التعدي بالضرب على المجني عليه سالف الذكر حال تقابلهم معه. وفي مساء يوم ............. وحيث كان المتهمون الثلاثة سالفي الذكر يقطنون مع باقي المتهمين إذ مر عليهم المجني عليه فسارع المتهمون الثلاثة المذكورون إلى التعدي عليه بالضرب بعصا على رأسه تنفيذاً لما اتفقوا عليه سابقاً محدثين به إصابته برأسه والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقدان العظمتان الموصوفتان بعظمة الجدارية اليمنى وعظم الصدفية اليمنى وما ترتب على ذلك من آثار ومضاعفات وتقدر بنسبة 95% خمسة وتسعين بالمائة. وما أن شاهدهم باقي المتهمين حتى قاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب في أجزاء متفرقة من جسده محدثين به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات القاضي يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، ولما كان ما قاله الحكم في تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين الأول والثالث كافياً وسائغاً في تحقيق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. وكان الحكم المطعون فيه قد حصل التقرير الطبي الشرعي في قوله: "وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته الفقد العظمي بالجمجمة وما ينتجها كخذل بالطرف الأعلى الأيسر والطرف السفلي الأيسر والبؤرة الصرعية من المخ مما يقلل من كفاءة وقدرة المجني عليه من العمل والممارسة الطبيعية لحياته اليومية وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 95%". فإن ما ينعاه الطاعنين الأول والثالث على الحكم بعدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل لما كان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليه بأن الطاعنين اعتدوا عليه بالشوم والعصي فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - والتي نقل مضمونها على النحو السالف بيانه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات والتي أوردها في بيان كاف وإلى التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين الإصابات التي أحدثها كل من الطاعنين الثانية والرابع بالمجني عليه. لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية ........... دستورية والصادر ............ بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات التي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنين الأول والثالث طالما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لهما فيما أثير منهما بشأن القصور في الدليل على جريمة الاتفاق الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليهم .......، ........، ........، .....، .......،....... وأن قرروا بالطعن بالنقض في الحكم المطعون إلا أنهم لم يقدموا أسبابا لطعنهم ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصا، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من أطلاقات قاضي يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتوافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، ولما كان ما قاله الحكم في تدليله على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين الأول والثالث كافيا وسائغا في تحقيق هذا الظرف كما هو معرف به في القانون فإن منعي الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليه بأن الطاعنين اعتدوا عليه بالشوم والعصي فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي - والتي نقل مضمونها على النحو السالف بيانه، وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققا لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى أقوال المجني عليه وشهود الإثبات والتي أوردها في بيان كاف وإلى التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين الإصابات التي أحدثها كل من الطاعنين الثانية والرابع بالمجني عليه. لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية ........ دستورية والصادر ....... بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات التي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعنين الأول والثالث طالما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إليهما جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لهما فيما أثير منهما بشأن القصور في الدليل على جريمة الاتفاق الجنائي.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم 1:- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن اتحدت إرادتهم على قتل ...... وذلك بأن ترصدوا بمنزل الأول والذي أيقنوا مروره من أمامه في طريق عودته لمنزله وما أن ظفروا به حتى خرجوا عليه حاملين الشوم والعصي وانهالوا عليه ضربا حتى موته
2- شرعوا في قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك عصيا وشوما وترصدوه بمنزل الأول في الطريق المؤدي لمسكنه والذي أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أنهالوا عليه ضربا قاصدين قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولكن أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه ونجدته بواسطة آخرين ونقله للمستشفى للعلاج وإحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمواد 240/ 242، 1 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. ثانيا: بمعاقبة الباقين بالحبس لمدة ستة أشهر. ثالثا: وفي الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية متضامنين مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم .......) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات ...... لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا عملا بالمواد 48/240، 1/242، 2، 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون في حق المتهمين الأول والثالث أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لما نسب إليهما.
ثانيا: بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر لما نسب إليهم.
ثالثا: وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما الثانية والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في ...... كما طعن المحكوم عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض من ...... بذات التاريخ كما طعن المحكوم عليهم الرابع والخامس والسابع والثامن في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليهم الأول والتاسع في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية في ..... ........... وقدمت مذكرة أسباب طعن المحكوم عليهم الأول والثانية والثالث والتاسع موقعا عليها من الأستاذ/ ........ إلخ.