⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8608 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-9-25 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ سلطتها
⚖️ تقديرها
⚖️ القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
⚖️ القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحفيظ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصروفات فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا، فعارض في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون 166 لسنة 1983 قد حظرت إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ثم نصت الفقرة الأولى من المادة 157 على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في القضية رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 فيما نصت على من أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" وكان الأثر المترتب على ذلك الحكم هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في نص الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة المذكور من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ومن ثم فإن هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني ولم يعد القاضي مقيداً به عند الحكم في الدعوى فيجوز له وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان ذلك ممتنعاً عليه بمقتضى ذلك النص الذي قضي بعدم دستوريته. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 قد حظرت إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ثم نصت الفقرة الأولى من المادة 157 على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة "وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في القضية رقم 49 لسنة 22 قضائية دستورية الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 فيما نصت على من أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" وكان الأثر المترتب على ذلك الحكم هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في نص الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة المذكور من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ومن ثم فإن هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني ولم يعد القاضي مقيدا به عند الحكم في الدعوى فيجوز له وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان ذلك ممتنعا عليه بمقتضى ذلك النص الذي قضى بعدم دستوريته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين عملا بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيها لوقف التنفيذ والإزالة وغرامة عشرة آلاف جنيه. استأنف ومحكمة... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.