⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10236 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 2002-9-22 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ أركانها
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ استيلاء المتهم على المال المملوك على الشيوع بينه وغيره يتوافر به أركات جريمة السرقة . علة ذلك؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشهود الإثبات وما قرره الطاعن الأول بأقواله من قيامه بتحصيل قيمة بعض الكمبيالات لحساب الورثة وهم الطاعنة الثانية وأشقائه وأن المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية - لم تحصل على شيء من تلك القيمة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنين من ملكيتهما لأغلبية المال المدعى سرقته وأن المدعية بالحقوق المدنية وابنها لا يمتلكان سوى حصة قدرها قيراطين ذلك انه إذا كان المال المدعى سرقته مملوكاً على الشيوع بين المتهم وغيره، فاستولى عليه كله أو جزء منه فهو بذلك متعد على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكية كل ذرة من ذرات هذا المال ولا يصح دفاعاً له قوله أن فعله استعمال لحقه، ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شريكه. ومن ثم فإن النعي على الحكم ما قاله عدم توافر أركان جريمة السرقة بناء على يقين ثبت لديه وهو ما انتهى إليه في منطوقه من عقوبة بما ينفي عن الحكم قالة التناقض بين الأسباب والمنطوق، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة الثانية إقراراً باستيلائها على الكمبيالات وإنما أورد ذلك وهو في معرض تحصيله لأقوال المدعية بالحق المدني وأنها هي التي نسبت إليها ذلك بالفعل، فإن نعيها على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المال المدعى سرقته مملوكا على الشيوع بين المتهم وغيره، فاستولى عليه كله أو جزء منه فهو بذلك متعد على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكية كل ذرة من ذرات هذا المال ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله استعمال لحقه، ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شريكه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال شهود الإثبات إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة الثانية إقرارا باستيلائها على الكمبيالات وإنما أورد ذلك وهو في معرض تحصيله لأقوال المدعية بالحق المدني وأنها هي التي نسبت إليها ذلك الفعل، فإن نعيها على الحكم في هذا الخصوص لا محل له.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة كلا من (1).... (طاعنة) (2)...... (طاعن) (3)...... (4)...... (5)...... (قضي ببراءتهم، في قضية الجنحة رقم..... لأنهم في الفترة من..... حتى..... المتهمان الأولى والثاني: اختلسا سندات الدين. كمبيالات - المتهمون من الثالث حتى الأخير: بددوا المبالغ المبينة بالأوراق والمسلمة إليهم على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى ورثة المرحوم... بعد تحصيلها من عملائه فقاموا بتسليمها للمتهمين الأول والثاني دون باقي الورثة. وطلبت عقابهم بالمادتين 311، 317 خامسا من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا.... عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأولى والثاني ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه تعويضا مؤقتا وبراءة الباقين من التهمة المنسوبة إليهم. استأنفا المتهمان الأولى والثاني ومحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم إلى حبسهما أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المتهمين في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.