⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13375 لسنة 69 قضائية

النقض الجنائي 2002-9-17 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ تطبيقها
⚖️ تقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك ونافع فرغلي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز سلاح أبيض قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات رغم أنها منقولة عن مجهول لم تسمع أقواله ولم يبين وجه اطمئنانه إليها، والتفت عن دفاعه بأن مرتكب الجريمة شخص آخر، هذا إلى أن العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن لا تدخل ضمن الحدود المقررة بمقتضى المواد التي دين بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن بلاغاً من السيدة........ تقرر فيه أنها تركت سيارتها في الثامنة والنصف مساء يوم.......... بشارع.......... وفي الثانية من صباح اليوم التالي حضر إليها شخصان وأخبراها بحدوث سرقة لمحتويات السيارة من شخصين وقد تمكن الأهالي من ضبط أحدهما وهو المتهم وهرب الآخر وعند نزولها ومشاهدة السيارة وجدتها مفتوحة وزجاج الباب الأمامي الأيمن مكسور واكتشفت سرقة جهاز الكاسيت وبعض الشرائط كما أرفق بالأوراق تقرير فحص حادث محرر بمعرفة الرائد ........ بإدارة شرطة نجدة ........... والذي أثبت به أنه بالوصول لمكان البلاغ تبين وجود جمع من الأهالي وقد أمسكوا بالمتهم وهو يقوم بسرقة بعض محتويات سيارة وقد تم ضبط المسروقات معه وكذلك "مطواة قرن غزال" وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضاً أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولاً متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وعدم إيراده علة اطمئنانه إليها ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته وكانت المادة 315 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة السرقة التي ترتكب في الطرق العامة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات ومن عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشرة سنة فإن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أيضا أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولا متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وعدم إيراده علة اطمئنانه إليها ينحل إلى جدل في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان دفاع الطاعن القائم على أن مرتكب الجريمة شخص آخر ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تقوم بتحقيقه بغير موجب تراه إذ هو في حقيقته نفي للتهمة يكفي لرده ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي رأته وكانت المادة 315 من قانون العقوبات تقضي بأن عقوبة السرقة التي ترتكب في الطرق العامة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كما تقضي المادة 46 منه بأن يعاقب على الشروع في الجنايات بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المحكمة غير مقيدة في تحديد مدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلا بما نص عليه في المادة 14 من قانون العقوبات ومن عدم جواز النزول بها عن ثلاث سنوات أو بما يجاوز خمس عشر سنة فإن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها على الطاعن تكون في نطاق العقوبة المقررة قانونا لجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح التي دين الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم.... - أنه في ليلة.... من...... أولا: شرع وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة - وصفا وقيما بالأوراق، والمملوكة للمجني عليها..... وكان ذلك في الطريق العام حال كونه يحمل سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها وهروب المتهم المجهول. ثانيا: أحرز سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال" بغير مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في..... عملا بالمواد 45/1، 46/3، 315 أولا من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.