⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9807 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 2002-7-14 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ تفسيره
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
⚖️ التفتيش الوقائي
⚖️ عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه - أساس ذلك؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد علي عوض، ناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاؤه بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الحكم الصادر في الجنحة التي قبض عليه على ذمتها غير واجب النفاذ في حين أن الأحكام الصادرة من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالغرامة واجبة النفاذ فور صدورها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من شهادة النقيب....... بتاريخ.......... وحال تواجده بمكتبه اتصل به مصدر سري وأبلغه بتواجد المحكوم عليه............. في القضية رقم..... جنح أمن دولة طوارئ بجلسة............ غيابياً حبس شهر ومائة جنيه غرامة بشارع النخيل فانتقل إلى هناك يرافقه الشاهد الثاني النقيب........... وهناك أبصراه يقف موالياً ظهره اتجاههما إلى الحارة سكنه فقام هو بضبطه وسلمه لمرافقه للتحفظ عليه ثم أجرى هو تفتيشه فعثر معه بالجيب الأيمن الجانبي للبنطال الذي يرتديه على لفافة سلوفانية صفراء تحوي كمية لمخدر الحشيش بقماش الطربة - وشهادة.......... الذي شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ومن تقرير المعمل الكيماوي الذي أثبت أن ما تم ضبطه - حشيش - ثم عرض لدفع المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس وانتهى إلى صحة هذا الدفع وأطرحه بقوله "إن الحكم في الجنحة.......... لسنة.......... جنح أمن الدولة.......... لم يتم التصديق عليه من 23/11/1992 أي بعد تاريخ ضبط المتهم في 20/11/1992 ومن ثم لم يكن هذا الحكم واجب النفاذ ومن ثم لا يصح قانوناً القبض على المتهم بزعم الحكم عليه في تلك الجنحة وبالتالي يقع ذلك القبض باطلاً وينال البطلان كذلك ما ترتب على ذلك القبض الباطل ومنها تفتيش المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه - وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو إنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره مما يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمراً بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس والغرامة في حكم غير واجب النفاذ أو تحصيل الغرامة في ذات الحكم والتي لا تقتضي القبض على المحكوم عليه وانتهى إلى بطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استناداً إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه ويضحى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه - وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره مما يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده في مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمرا بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ العقوبة المقضي بها بالحبس والغرامة في حكم غير واجب النفاذ أو تحصيل الغرامة في ذات الحكم والتي لا تقتضي القبض على المحكوم عليه وانتهى إلى بطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضي به من براءة المطعون ضده استنادا إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده.... أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.