⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6280 لسنة 66 قضائية

النقض الجنائي 1998-4-13 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ اكراه
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان المواجهة
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قبض
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا واحمد عبد القوى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الطاعن الثاني............وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ألا أنه لم يودع أسبابا لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. أولا: الطعن المقدم من الطاعن الأول: من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لوقوعه قبل صدور الأمر به من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس وخارج دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي كما دفع بانعدام التحريات التي بني عليها أمر الضبط ........من أقوال..........أنه لا يعرف الطاعن, ودفع كذلك ببطلان الاعتراف المنسوب إليه في محضر جمع الاستدلالات لصدوره نتيجة إكراه نجمت عنه إصابة برجله اليمنى وقرر المتهم الثاني أنه بدوره بصم مكرها على ذلك المحضر بعد أن ضربه شرطي على مؤخرة رأسه فأصابها, كما تمسك الطاعن بعدم معقولية تصوير المجني عليه لواقعة السرقة بأنها تمت يوم عيد في مكان آهل بالسكان, وبتناقض الأخير في تحديد كيفية وقوع السرقة, فرد الحكم على مناحي هذا الدفاع بما لا يصلح لإطراحها وعول في إدانة الطاعن على أقوال...............الذي لم تسمع شهادته ولا .........بالجلسة ولا ورد ذكرها في قائمة شهود النيابة العامة, هذا إلى أن مأمور الضبط القضائي قبض على المتهم الثاني بغير مسوغ من القانون وأجرى مواجهة بين المجني عليه وبين المتهمين وهي محظورة عليه قانونا. وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بطريقة الإكراه التي دان المحكوم عليهم بها, وأقام عليها في حقهم أدلة مستقاة من أقوال كل من المجني عليه ورئيس مباحث قسم بولاق و............ومن اعتراف المتهمين بمحضر الضبط وأقوال المتهم الثاني في التحقيق الابتدائي ومن مناظرة المتهمين ومن التقرير الطبي الشرعي, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ثم عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن بقوله وحيث إنه في شأن الدفع الدفع المبدي ببطلان أمر النيابة العامة الصادر بالقبض على المتهمين الأول والثالث لانعدام التحريات وبطلان الضبط لحصوله قبل صدور ذلك الأمر, فإن الشطر الأول من هذا الدفع لا محل له وظاهر البطلان ذلك أن المادة 126 من قانون الإجراءات الجنائية - والتي يسري حكمها بالنسبة لما تباشره النيابة العامة من تحقيق طبقا لنص المادة 199من ذات القانون - تجيز لسلطة التحقيق أن تصدر بحسب الأحوال أمرا لحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره, كما أجازت المادة 130 من القانون السالف إصدار مثل هذه الأمر في أحوال محددة من بينها إذا كانت الجريمة محل الاتهام يجوز فيها الحبس الاحتياطي بغير حاجة إلى تحريات متى قامت بالطبع الدلائل الكافية على ذلك الاتهام - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - إذ الجريمة محل الاتهام جناية سرقة بإكراه معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وقامت الدلائل الكافية على الاتهام من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة وأقوال المتهم الثاني بمحضري الضبط والتحقيق, أما الشطر الثاني من هذا الدفع فلا محل له أيضا ذلك أن الثابت من تحقيق النيابة العامة أنها أصدرت أمر القبض والإحضار بالنسبة للمتهمين بالنسبة للمتهمين الغائبين الأول والثالث بعد استجوابها للمجني عليه والمتهم الثاني مساء يوم 13/5/1995 وتم تنفيذ ذلك الأمر عقب صدوره بمعرفة الضابط شاهد الإثبات الثاني على النحو الذي أثبته ذلك الضابط في محضر ضبطه لهما والمؤرخ 14/5/1995 الساعة 30,12 دقيقة صباحا وشهد به في تحقيق النيابة العامة - محل ثقة المحكمة واطمئنانها - ولا يغير من هذا النظر ما قرره المتهم الأول من أنه ضبط الساعة 2 صباح يوم 13/5/1995 ولا ما قرره المتهم الثالث من أنه ضبط الساعة 30,9 دقيقة من مساء يوم 13/5/1995 بتحقيق النيابة العامة, ذلك أن قالتهما هذه جاءت مرسلة غير مدعمة بدليل وفي مجال الدفاع عن نفسيهما في محاولة للإفلات من العقاب ولا تنال ثقة المحكمة واطمئنانها....ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغا في الرد على دفاع الطاعن وصحيحا في القانون, ذلك بأنه من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذه الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها, كما أن مؤدي ما نصت عليه المادتين 126 و199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة - عندما تباشر التحقيق - أن تصدر حسب الأحوال أمرا بحضور - المتهم أوب القبض عليه وإحضاره وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق, ولم يستلزم القانون لإصداره هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقا بتحريات حول شخص المتهم. لما كان ذلك, وكان الحكم قد سوغ القبض على الطاعنين الأول والثالث - نفاذا لهم الأمر - من مأمور الضبط القضائي خارج نطاق اختصاصه المكاني استنادا إلى وقوع الجريمة في دائرة اختصاصه وامتداد هذه الاختصاص إلى تتبع مرتكبيها خارج تلك الدائرة بحكم الضرورة التي اقتضته, وهو رد صحيح وسائغ كما أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبة لها تكون صحيحة لا بطلان فيها, ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف الصادر من الطاعن والمتهم الثاني في قوله "وحيث إنه في شأن الدفع ببطلان الاعتراف الصادر من المتهمين الأول والثاني بمحضر الضبط بمقولة أنه وليد إكراه مادي تمثل في الاعتداء عليهما بالضرب الذي نتج عنه إصابتهما - فإنه مردود بما ثبت من مناظرة عضو النيابة العامة المحقق للمتم الأول وعدم تبينه وجود أثر لإصابة ظاهرة به بخلاف الأثرين القديمين اللذين أرجعهما ذلك المتهم إلى اصطدامه بسيارة, كما أن الكشف الطبي الشرعي على ذلك المتهم لم يرد به وجود أثر لإصابة بقدمه اليمين المزعوم حدوث الاعتداء عليها بسوط, بينما أورى ذلك الكشف أثر لإصابة أخرى أسفل عظمة لوح الكتف الأيسر غير معروف سببها وتاريخ حدوثها وكيفية حدوثها ولم يرد لها ذكر بأقوال ذلك المتهم, بما تكون معه قالة المتهم المرسلة من اعتداء الشرطة عليه بغرض حثه على التوقيع على محضر الضبط المتضمن اعترافه غير متساندة إلى أساس سليم وغير جديرة بثقة المحكمة واطمئنانها. ويتعين لذلك الاعتراض منها وعدم التعويل عليها تبرئة اعتراف ذلك المتهم من كل شائبه, أما بالنسبة لما قرره المتهم الثاني بمحضر التحقيق من أن أحد المخبرين قد دفعه وتسبب في إصابته بخلف الرأس لحثه على التوقيع على محضر الضبط الذي لا يعرف محتواه فإن قالة المتهم في هذا الشأن غير جديرة بالثقة بدورها لورودها أيضا مرسلة وغير مدعمة بدليل, كما خلت أوراق الدعوى من دليل فني يوضح سبب الأثر الإصابي وتاريخ حدوثه وكيفية حدوثه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الثانى وان قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم تعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 126 و199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة ـ عندما تباشر التحقيق ـ أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التى تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناء على طلب من مأمور الضبط القضائى أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم . لما كان ذلك وكان الحكم قد سوغ القبض على الطاعنين الأول والثالث ـ نفاذاً لهذا الأمر ـ من مأمور الضبط القضائى خارج نطاق اختصاصه المكانى استناداً إلى وقوع الجريمة فى دائرة اختصاصه وامتداد هذا الاختصاص إلى تتبع مرتكبيها خارج تلك الدائرة بحكم الضرورة التى اقتضته ، وهو رد صحيح وسائغ ، كما أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصة المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان منها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها ـ دون غيرها ـ البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، وكانت المحكمة إذ تحققت من أن إصابة كل من الطاعن والمتهم الثانى منبتة الصلة تماماً بالاعتراف الذى أدلى به كل منهما ، واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه . فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة وعويل القضاء عليها مرحعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون معقب ، ولها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وفى اطمئنانها إلى أقوال الشهود مايعيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإنه لايعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم فى بعض تفصيلات معينة مادام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لاتناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها فى تكوين عقيدته كما لايعيبه عدم الرد على ما أثاره الطاعن من تشكيك فى معقولية روايتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان القانون لم يقيد المحكمة بالأدلة التى تستند النيابة العامة وباقى أطراف الدعوى الجنائية وإنما جعل لها أن تحكم فى الدعوى حس العقيدة التى تكونت لديها بكامل حريتها وأن تستمد هذه العقيدة من أى دليل ترتاح إليه طالما أنه كان مطروحاً أمامها بالجلسة ، وكان الطاعن لايمارى فى أن أقوال .................... التى عول عليها الحكم المطعون فيه قد أدلى بها هذا الشاهد فى التحقيقات الأولية التى تضمنتها محاضر الضبط وتحقيق النيابة العامة المرفقة ضمن أوراق القضية والتى اطلع عليها المدافع عنه وكانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، فإن عدم ذكر شهادة الشاهد هذا فى قائمة أدلة النيابة العامة وعدم تلاوتها بالجلسة لايصلح سبباً لتعيب الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الأصل أنه لايقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن ، وكانت له مصلحة فيه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن بطلان ضبط المتهم الثانى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة أنها التفتت عن الرد على الدفع ببطلان المواجهة التى أجرها الضابط بين المجنى عليه وبين المتهمين طالما أنها لم تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب فى إحدى الجلسات سماع شهود نفى إلا أنه فى الجلسة الختامية وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط المباحث ترافع محامى الطاعن دون أن يصر ـ لافى صدر مرافعته ولا فى ختامها ـ على سماع شهود النفى مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، ولاينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم إجابته إلى طلب سماع شهود النفى أو الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناء على أمر صادر به من النيابة العامة عقب استجواب كل من المجنى عليه والمتهم الثانى ، فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فاقد الشعور وقت مقارفة الجريمة حتى كان يتعين عليها أن تحقق هذا الدفاع وتفصل فيه موضوعاً ، كما لايبين من الحكم أن الطاعن كان وقت مقارفته الجريمة تحت تأثير مادة مسكرة فلا يكون له أن يثير ذلك لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان الإكراه يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه ، فإنه يصح أيضاً أن يكون باستعمال السلاح . وإن كان الحكم لدى تحصيلة لواقعة الدعوى قد بين أن الطاعن والمتهمين الآخرين اتفقوا على ارتكاب السرقات ثم استقلوا سيارة أجرة يقودها المدنى عليه وإنهم عندما وصلوا إلى منطقة خالية من المارة طلبوا من السائق التوقف بجانب من الطريق بحجة النزول وما أن فعل حتى شهروا فى وجهه أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلبوا منه إخراج كل ما يحملة من نقود مهددين له بتلك الأسلحة وبالقتل إذا علا صوتة فخاف على نفسه وتعطلت بذلك مقاومته وتمكن الجناة بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده فإن الإجراه الذى تطلبه القانون فى المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققاً ، ويكون غير سديد النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بدعوى أن الإكراه لم يترك أثراً بالمجنى عليه.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية ............ بأنهم (1) سرقوا المبلغ النقدى المبين قدرا بالاوراق والمملوك لـ .............. وكان ذلك بإحدى وسائل النقل البرية ليلا وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن هددوه بأسلحة بيضاء فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الإستيلاء على المسروقات والفرار بها . (2) أحرزوا أسلحة بيضاء (سكينتان ومطواة) دون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية . وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25مكررا و 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1988 و97 لسنة 1992 والبندين رقمى 10 و 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرسنوات وبمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .