⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5100 لسنة 65 قضائية

النقض الجنائي 2002-7-3 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية - جائز
⚖️ إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية - جائز
⚖️ إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية - جائز
⚖️ إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية - جائز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عمر الفهمي نائبي رئيس المحكمة وسمير سامي ومحمد جمال الشربيني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده قد تصرف في العقار محل الاتهام بالبيع بمقتضى توكيل صادر له من الطاعنة يجيز له ذلك مما لا تتوافر معه أركان هذه الجريمة في حين أن هذا البيع في حقيقته عقد من عقود التبرع كما أن الطاعنة قد سبق لها التصرف في هذا العقار بالبيع وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ولما كان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعي به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن تصرف المطعون ضده في العقار المبيع محل جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمي صادر له من الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمن وأن تصرفه كان صحيحاً لكون العقار مازال مملوك للطاعنة مما لا يتوافر معه جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. وحيث إنه لما كان ما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن تصرف المطعون ضده في العقار المبيع محل جريمة النصب كان بمقتضى توكيل رسمي صادر له من الطاعنة تجيز له البيع وقبض الثمن وأن تصرفه كان صحيحا لكون العقار مازال مملوك للطاعنة مما لا يتوفر معه جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية أما وقد تعرضت لها وفصلت في موضوعها فإنها تكون قد قضت في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به..
فقرة رقم -1
1- الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مساحة ألف ومائة وستة مترا مربعا مملوكة.... وكان ذلك بالتصرف فيه بالبيع وهو ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه لنجلته.... مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا ببراءة ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلا عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.