⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20172 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2002-5-16 سنة المكتب الفني: 53

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات - شرط تحققها؟
⚖️ جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات - شرط تحققها؟
⚖️ تعدد الكفالة بتعدد الطاعنين - مالم تجمعهم مصلحة واحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة، أحمد مصطفى وعبد الرسول طنطاوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة عنهما معاً، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى خلص إلى ثبوت التهمة في حق الطاعنين والمتهم الثالث بقوله:- ولما كان ما تقدم، وكانت واقعة دخول مسكن بقصد منع حيازة الغير بالقوة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من واقع ما جاء بأقوال جيران عين النزاع من أن المجني عليها تحوز الشقة محل النزاع حيازة فعلية وما جاء بأقوال المجني عليها من أن المتهم الأول قام بغصب حيازتها للشقة بأن قام باقتحام الشقة والاستيلاء على ما بها من منقولات وتغيير كالون الشقة لمنع دخولها إليها وما ثبت من المعاينة من تواجد المتهم الثالث بالشقة بالإضافة إلى إقرار المتهم الثالث بأنه استأجر الشقة محل النزاع من المتهمة الثانية بموجب عقد إيجار وهو ما قررته أيضاً المتهمة الثانية مما يكون معه قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين واستقر في وجدانها أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة المسندة إليهم فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة البيان مما يتعين معه إدانة المتهمين عملاً بالمادة 370 عقوبات والمادة 304 إجراءات". لما كان ذلك، وكان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص. فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليه الثالث الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً في الطعن رقم 17433 لسنة 61 ق إذ أن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنين - وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية - وإن لم يودعا سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة عنهما معا، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل هو أن تتعدد الكفالة الواجب إيداعها عملا بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعدد الطاعنين، أما إذا جمعتهم مصلحة واحدة - كما هو واقع الحال في الدعوى - فلا تودع سوى كفالة واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعا على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع في هذا الخصوص، فإنه يكون معيبا بالقصور. بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليه الثالث الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا في الطعن رقم..... لسنة.... ق إذ إن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم دخلوا بيت مسكون في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، وطلبت عقابهم بالمادة 370 عقوبات، وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بطلب الحكم لها بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه. ومحكمة جنح.... قضت حضوريا في..... بتغريم كل متهم من المتهمين ثلاثمائة جنيه، وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر في..... بشأن حماية حيازة..... - للشقة موضوع المنازعة وإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم - ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وحضوريا للثالث بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. عارض المحكوم عليهما........ وقضي بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في......