الطعن رقم 3162 لسنة 69 قضائية
النقض الجنائي
2002-5-13
سنة المكتب الفني: 53
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها
⚖️ الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش
⚖️ عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن إسمه ولا إسم النيابة التي يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذن
⚖️ عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التي يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه خلا من اسم مصدره وصفته ودائرة اختصاصه المكاني وذيل بتوقيع غير مقروء، إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح لإطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التي صحت لديه على ثبوتها في حق الطاعن عرض للدفع المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بالتفتيش على أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره فلم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه في هذا الصدد أن يكون واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ولما كانت الأوراق تضمنت إذن التفتيش شخص ومسكن المتهم المأذون بتفتيشه ولم ينكر المتهم ضبطه في مسكنه وذيل الإذن بتوقيع منسوب لمصدره، واختصاصه في دائرة مركز ............... فإن النعي عليه في هذا المجال على غير محل. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن واقعة ضبط الطاعن تمت بدائرة قسم شرطة ............. بناء على إذن بذلك صادر من وكيل نيابة لم يفصح عن اسمه ولا اسم النيابة التي يعمل بها وذيل بتوقيع غير مقروء، كما أن وكيل النيابة المحقق أشار إلى هذا الإذن في محضر التحقيق الابتدائي بقوله "إذن من السيد زميل" وخلت سائر المفردات مما يعين على معرفة مصدر الإذن أو دائرة اختصاصه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى سنده في التعرف على دائرة اختصاص مصدر الإذن فإن قول الحكم بأنه صدر من وكيل نيابة مركز ....... يرشح لصحة الدفع بالبطلان، ذلك أن الثابت من مذكرة النيابة العامة المرفقة أنه بتاريخ ........ وهو تاريخ سابق على واقعة الضبط - فصلت نيابة ............ الجزئية إلى نيابتين مستقلتين، اختصت إحداها بدائرة قسم شرطة ............ واختصت الأخرى بدائرة مركز شرطة .............. ومن ثم فإن ما ردت به المحكمة على الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قاصراً قصوراً يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أن واقعة ضبط الطاعن تمت بدائرة قسم شرطة.... بناء على إذن بذلك صادر من وكيل نيابة لم يفصح عن اسمه ولا اسم النيابة التي يعمل بها وذيل بتوقيع غير مقروء، كما أن وكيل النيابة المحقق أشار إلى هذا الإذن في محضر التحقيق الابتدائي بقوله "إذن من السيد زميل" وخلت سائر المفردات مما يعين على معرفة مصدر الإذن أو دائرة اختصاصه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى سنده في التعرف على دائرة اختصاص مصدر الإذن فإن قول الحكم بأنه صدر من وكيل ونيابة مركز..... يرشح لصحة الدفع بالبطلان، ذلك أن الثابت من مذكرة النيابة العامة المرفقة أنه بتاريخ.... وهو تاريخ سابق على واقعة الضبط - فصلت نيابة.... الجزئية إلى نيابتين مستقلتين، اختصت إحداها بدائرة قسم شرطة.... واختصت الأخرى بدائرة مركز شرطة.... ومن ثم فإن ما ردت به المحكمة على الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قاصرا قصورا يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا..... عملا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.